الجريدة الرسمية فى أول ديسمبر سنة 1977 - العدد 48

قانون رقم 71 لسنة 1977
بفرض بعض الرسوم على مقاولى القطاع الخاص

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تفرض على مقاولى القطاع الخاص الرسوم الآتية:
( أ ) رسوم القيد فى سجل مقاولى القطاع الخاص المعد بوزارة الإسكان والتعمير وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1868 لسنة 1974 بقصر بعض أعمال المقاولات على الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.

  مليم جنيه
(1) رسم قيد مقاول أعمال تخصصية ومصنعيات - 20
(2) رسم قيد أعمال متكاملة - 30
(3) رسم تجديد القيد كل خمس سنوات - 10
(4) رسم بدل تالف أو فاقد - 2
(5) رسم نقل لمقاول أعمال متكاملة - 10
(ب) رسوم الشهادات العامة المستخرجة من السجل 200 1
(جـ) رسوم استخراج شهادات الأعمال الراسية على المقاول:
(1) عمليات أقل من 100 جنيه معفاة  
(2) عمليات من 100 جنيه إلى 500 جنيه - 1
(3) عمليات أكثر من 500 جنيه إلى 1000 جنيه - 2
(4) عمليات أكثر من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه - 4
(5) عمليات أكثر من 5000 جنيه إلى 10000 جنيه - 10
(6) عمليات أكثر من 10000 جنيه إلى 100000 جنيه - 20
(7) عمليات تجاوز 100000 جنيه يحصل مبلغ 2 جنيه عن كل 00000 لاحقة على المائة ألف جنيه الأولى أو كسرها بحد أقصى 40 جنيها.    

(المادة الثانية)

تتولى الجهة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير تحصيل الرسوم المشار إليها فى المادة السابقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة سنة 1397 (27 نوفمبر سنة 1977)