الجريدة الرسمية فى 20 أكتوبر سنة 1977 - العدد 42

قانون رقم 52 لسنة 1977
بشان فتح اعتماد إضافى بالباب الثالث "الاستخدامات
الاستثمارية" بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1977

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعتمد فتح اعتماد إضافى بمبلغ 193.896.800 جنيه (مائة وثلاثة وتسعون مليونا وثمانمائة وستة وتسعون ألفا وثمانمائة من الجنيهات) بالباب الثالث "الاستخدامات الاستثمارية" بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1977 للجهات الموضحة بالكشف المرفق وبالمبالغ المبينة قرين كل منها وذلك مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية لهذه الجهات بذات القدر على النحو التالى:

جنيه
122676700 تسهيلات ائتمانية.
55211100 قروض محلية من صندوق استثمار الودائع والتأمينات.
15604000 إعانة خدمات سيادية رأسمالية من الخزانة العامة.
405000 مساهمة من الخزانة العامة.

(المادة الثانية)

تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات وموازنة الخزانة العامة بقيمة الاعتماد الإضافى المشار إليه فى المادة الأولى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برياسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1397 (10 أكتوبر سنة 1977)