الجريدة الرسمية فى 22 أكتوبر سنة 1977 - العدد 42 "مكرر"

قانون رقم 53 لسنة 1977
بالترخيص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة
للبترول وشركة أنتربريزدى ريشيرش ايه داكتيفيتيه بتروليير
وشركة سوسيتى ناسيونال دى بترول داكيتين على تعديل
الاتفاقية الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1975 فى شأن
البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال الأسكندرية
البحرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انتربريزدى ريشيرش ايه دا كتيفيتيه بتروليير وشركة سوسيتى ناسيونال دى بترول داكيتين على تعديل الاتفاقية المرخص بها بموجب القانون رقم 47 لسنة 1975 فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال الأسكندرية البحرية، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1397 (16 أكتوبر سنة 1977)