الجريدة الرسمية فى 23 أكتوبر سنة 1977 - العدد 42 مكرر "أ"

قانون رقم 54 لسنة 1977
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة
للبترول وشركة كونتيننتال بحرية للبترول وشركة ماراثون
مصر للبترول ليمتد وشركة بيكتن مصر للبترول فى شأن البحث
عن البترول واستغلاله فى منطقة البحرية بالصحراء الغربية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة
للبترول وشركة كونتيننتال بحرية للبترول وشركة ماراثون
مصر للبترول ليمتد وشركة بيكتن مصر للبترول فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة البحرية بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1397 (16 أكتوبر سنة 1977)