الجريدة الرسمية فى 3 نوفمبر سنة 1977 - العدد 44

قانون رقم 55 لسنة 1977
فى شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - مع مراعاة أحكام القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف لا يجوز لأى من الأفراد أو لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو يقيم أو يدير الآلات الحرارية أو المراجل البخارية الثابتة أو المنتقلة، التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ويسرى الترخيص لمدة محددة لا تقل عن سنة، وفقا للحالة الفنية، كما يجوز تجديده كلما انتهت مدته، ويتبع فى إجراءات التجديد الإجراءات المتبعة فى الترخيص مع تحصيل ذات الرسوم.
مادة 2 - فيما عدا ما صدر به قانون خاص، تتولى كل جهة من الجهات الآتية الترخيص بإقامة وإدارة الآلات والمراجل، وذلك بعد موافقة الوحدة المحلية على موقع إقامتها على النحو الآتى:
( أ ) وزارة الرى:
بالنسبة للترخيص بإقامة وإدارة آلات الرى والصرف طبقا لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف.
(ب) وزارة الصناعة:
بالنسبة للترخيص بإقامة وإدارة الآلات والمعدات الصناعية.
(جـ) وزارة الإنتاج الحربى:
بالنسبة للترخيص بإقامة وإدارة الآلات الصناعية ذات الصلة بالإنتاج الحربى.
(د) وزارة البترول:
بالنسبة للترخيص بإقامة وإدارة المعدات الخاصة بإنتاج وتكرير وتوزيع البترول:
(هـ) وزارة الكهرباء:
بالنسبة للترخيص بإقامة وإدارة المعدات الخاصة بتوليد وتوزيع الكهرباء.
(و) وحدات الحكم المحلى:
بالنسبة للترخيص بإقامة وإدارة أية آلات لا تندرج تحت النوعيات السابقة يصدر الترخيص فى تلك الأحوال من الإدارة العامة لمصلحة الرخص وفروعها بالمحافظات.
مادة 3 - يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقا به الإيصال الدال على سداد رسم النظر وهو خمسة جنيهات للآلات الحرارية التى تزيد قوتها عن 6 حصان والمراجل البخارية التى يزيد ضغطها عن 2 ضغط جو ولا تتجاوز ثلاثين حصانا فعليا، وعشرة جنيهات لما تزيد قوتها على ذلك، كما ترفق بطلب رسومات الموقع والمستندات طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية المختصة أن تبدى رأيها بقبول الترخيص أو رفضه وإخطار الطالب بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب للجهة الإدارية المذكورة.
وفى حالة رفض طلب الترخيص توضح الأسباب المبررة لذلك.
مادة 4 - يشمل رسم النظر المبين فى المادة السابقة مصاريف المعاينة الأولى وكل معاينة بعد ذلك يحصل عنها رسم قدره جنيهان.
مادة 5 - يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلبه إلى رئاسة الجهة المختصة بإصدار التراخيص خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار مؤيدا بالمستندات ومرفقا به إيصال بتوريد خمسة جنيهات لحساب الإدارة المختصة كرسم نظر للتظلم.
وعلى المتظلم إليه أن يبت فى هذا التظلم بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ ورود التظلم وإذا لم يبت فى التظلم خلال تلك الفترة يعتبر التظلم مقبولا.
ولا يرد المبلغ المشار إليه إلا فى حالة قبول التظلم طبقا للمستندات والرسومات التى كانت قامة لدى الإدارات المختصة وقت رفض طلب الترخيص.
مادة 6 - فى حالة انتقال ملكية آلة أو مرجل مما تسرى عليه أحكام هذا القانون من المرخص لهم لأى سبب كان يجب على من آلت إليه الملكية إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نقل الملكية بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، وعليهم أن يتخذوا من جانبهم الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم، وعلى الجهة الإدارية التأشير على الرخصة القائمة بما يفيد ذلك، ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.
مادة 7 - يتولى مهندسو الجهات المنوه عنها فى المادة الثانية من هذا القانون المرور بصفة دورية على الآلات الحرارية والمراجل البخارية الخاضعة لأحكام هذا القانون للتأكد من تنفيذ أحكامه ولائحته التنفيذية.
ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بمنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات جميع ما يقع من مخالفات ولهم فى سبيل ذلك حق الدخول فى الاماكن التى توجد بها تلك الآلات والمراجل للتفتيش عليها.
مادة 8 - استثناء من حكم المادة (17) من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة يجب على المرخص له فى حالة وجود خطر وشيك الوقوع على الصحة العامة أو السكينة العامة أو الأمن العام نتيجة لتشغيل آلة حرارية أو مرجل بخارى مما تسرى عليه أحكام هذا القانون إزالة أسباب هذا الخطر فى الميعاد الذى تحدده له الجهة الإدارية المختصة، فاذا لم يقم بذلك خلال هذا الميعاد جاز للجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرارا مسببا بإيقاف التشغيل، وينفذ القرار فى هذه الحالة بالطريق الإدارى.
مادة 9 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:
( أ ) الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى حالة إقامة الآلة الحرارية أو المرجل البخارى دون الحصول على ترخيص سابق بالإقامة.
(ب) الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها فى حالة تشغيل الآلة الحرارية أو المرجل دون الحصول على ترخيص الإقامة وإذن الإدارة.
وعلى المحكمة أن تحكم فى الحالتين السابقتين فضلا عن الحكم بالغرامة بإيقاف تشغيل الآلة.
وإذا استمر صاحب الشأن فى تشغيل الآلة رغم صدور الإيقاف تضاعف العقوبة فى شأنه.
(جـ) الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى حالة تشغيل الآلة أو المرجل البخارى بالمخالفة للشروط التى تم على أساسها منح إذن الإدارة، وكذلك فى حالة تشغيل الآلة قبل تجديد إذن الإدارة، ويجوز للمحكمة فى تلك الأحوال أن تقضى - فضلا عن الحكم بالغرامة - بالحكم بإيقاف تشغيل الآلة.
مادة 10 - جميع المبالغ التى تستحق للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون يكون لها امتياز على أموال المدين وفقا لحكم المادة 1139 من القانون المدنى على أن تأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية.
مادة 11 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
مادة 12 - يلغى الأمر الصادر فى 5 نوفمبر سنة 1900 بخصوص الآلات والفيزانات البخارية، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون. ولا يخل ذلك باستمرار العمل بالتراخيص السابق منحها طبقا لأحكام هذا الأمر.
مادة 13 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ذى القعدة سنة 1397 (25 أكتوبر سنة 1977).