الجريدة الرسمية فى 10 نوفمبر سنة 1977 - العدد 45

قانون رقم 56 لسنة 1977
بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط استخدامات حساب ختامى الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية 1974 بمبلغ 4421.501.455 جنيها (أربعة آلاف وأربعمائة وواحد وعشرون مليونا وخمسمائة وواحد ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (1).
وتربط موارد حساب ختامى الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية 1974 بمبلغ 4421.501.455 جنيها (أربعة آلاف وأربعمائة وواحد وعشرون مليونا وخمسمائة وواحد ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (2).

(المادة الثانية)

تقسم استخدامات حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 إلى الأبواب التالية:
أولا - حساب ختامى الاستخدامات الجارية:
( أ ) تربط جملة ختامى الباب الأول - الأجور فى السنة المالية 1974 بمبلغ 547.992.244 جنيها (خمسمائة وسبعة وأربعون مليونا وتسعمائة واثنان وتسعون ألفا ومائتان وأربعة وأربعون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (3).
(ب) تربط جملة ختامى الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية فى السنة المالية 1974 بمبلغ 2717.108.475 جنيها (ألفان وسبعمائة وسبعة عشر مليونا ومائة وثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وسبعون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (4).
ثانيا - حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية:
( أ ) تربط جملة ختامى الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية فى السنة المالية 1974 بمبلغ 573.737.842 جنيها (خمسمائة وثلاثة وسبعون مليونا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وثمانمائة واثنان وأربعون جنيها). موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (5).
(ب) تربط جملة ختامى الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية فى السنة المالية 1974 بمبلغ 582.662.894 جنيها (خمسمائة واثنان وثمانون مليونا وستمائة واثنان وستون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون جنيها). موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (6).

(المادة الثالثة)

تقسم موارد حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 إلى الأبواب التالية:
(أولا) - حساب ختامى الإيرادات الجارية:
( أ ) تربط جملة ختامى الباب الأول "الإيردات السيادية" فى السنة المالية 1974 بمبلغ 683.922.268 جنيها (ستمائة وثلاثة وثمانون مليونا وتسعمائة واثنان وعشرون ألفا ومائتان وثمانية وستون جنيها). موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (7).
(ب) تربط جملة ختامى الباب الثانى "الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية". فى السنة المالية 1974 بمبلغ 2581.178.451 جنيها (ألفان وخمسمائة وواحد وثمانون مليونا ومائة وثمانية وسبعون ألفا وأربعمائة وواحد وخمسون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (7).
(ثانيا) - حساب ختامى الإيرادات الرسمالية:
( أ ) تربط جملة ختامى الباب الثالث "الإيرادات الرأسمالية" المتنوعة فى السنة المالية 1974 بمبلغ 801.902.125 جنيها (ثمانمائة وواحد مليونا وتسعمائة واثنان ألفا ومائة وخمسة وعشرون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (8).
(ب) تربط جملة ختامى الباب الرابع "القروض والتسهيلات الائتمانية" فى السنة المالية 1974 بمبلغ 354.498.611 جنيها (ثلاثمائة وأربعة وخمسون مليونا وأربعمائة وثمانية وتسعون ألفا وستمائة وأحد عشر جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (8).

(المادة الرابعة)

يربط كل من حساب ختامى استخدامات وموارد موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1974 بمبلغ 437.798.031 جنيها (أربعمائة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وثمانية وتسعون ألفا وواحد وثلاثون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق برقم (9).

(المادة الخامسة)

يربط كل من حساب ختامى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1974 بمبلغ 847.987.377 جنيها (ثمانمائة وسبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفا وثلاثمائة وسبعة وسبعون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق برقم (10)

(المادة السادسة)

يوزع كل من الاستخدامات الجارية والرأسمالية والإيرادات الجارية والرأسمالية على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإدارية للحكومة وكذلك الهيئات العامة والمؤسسات العامة وصناديق التمويل الخاصة وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برياسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1397 (28 أكتوبر سنة 1977)