الجريدة الرسمية فى 10 نوفمبر سنة 1977 - العدد 45
قانون رقم 57 لسنة 1977
بفتح اعتماد إضافى لتسوية التجاوزات فى الموازنة
العامة للدولة عن السنة المالية 1974
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية فى الموازنة
العامة للدولة للسنة المالية 1974 بمبلغ 78.715.138 جنيها (ثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة
وخمسة عشر ألفا ومائة وثمانية وثلاثون جنيها) منه مبلغ 39.607.577 جنيها بالباب الرابع
- التحويلات الرأسمالية للهيئات العامة والباقى وقدره 39.107.561 جنيها بالباب الرابع
- التحويلات الرأسمالية للمؤسسات العامة على أن يؤخذ هذا الاعتماد الإضافى من زيادة
الإيرادات الرأسمالية.
وذلك حسب الكشف رقم (1) المرفق.
(المادة الثانية)
تعتمد التعديلات التى تمت بموازنات الجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة طبقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 1974، وموازنات الجهات.
(المادة الثالثة)
"يعتمد ما تم فى حساب ختامى موازنة الجهاز الإدارى للحكومة عن السنة
المالية 1974 من زيادة ربط إعانة الدولة للإدارة المحلية بمبلغ 120.723 جنيها (مائة
وعشرون ألفا وسبعمائة وثلاثة وعشرون جنيها) تعادل الاعتماد الإضافى الذى تم فتحه بموافقة
المجالس التنفيذية بالمحافظات لتسوية التجاوزات فى ربط الإعانة المشار إليها وذلك مقابل
زيادة الإيرادات الاستثمارية بنفس القدر".
وذلك حسب الكشف رقم (1) المرفق.
"كما يعتمد ما تم فى حساب ختامى موازنة الجهاز الإدارى للحكومة عن السنة المالية 1974
فى زيادة ربط الإيرادات الجارية للجهاز الإدارى للحكومة بمبلغ 8.463.927 جنيها (ثمانية
ملايين من الجنيهات وأربعمائة وثلاثة وستون ألفا وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيها) وذلك
نتيجة لزيادة ربط استخدامات القوات المسلحة بذات القدر".
وذلك حسب الكشف رقم (2) المرفق.
(المادة الرابعة)
تعدل كل من استخدامات وموارد وموازنة الخزانة العامة عن السنة المالية 1974 بالتعديلات التى أدخلت على الإعانات الجارية والإعانات السيادية الرأسمالية بموازنتى الجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1397 (28 أكتوبر سنة 1977).
كشف رقم (1) |
|
مقدار التجاوز | اسم الجهة |
(أولا) الهيئات العامة | |
3.967.807 | هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية. |
11.485.190 | الهيئة العامة للتأمين والمعاشات. |
24.154.580 | الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. |
39.607.557 | جملة |
(ثانيا) المؤسسات العامة | |
39.107.561 | المؤسسات المصرية العامة للبترول. |
كشف رقم (2) |
|
مقدار الزيادة | اسم الجهة |
(أولا) الجهاز الإدارى للحكومة | |
( أ ) إعانة الدولة للإدارة المحلية | |
120.723 | الباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية (مقابل زيادة الإيرادات بنفس القدر). |
(ب) القوات المسلحة | |
8.463.927 | الإيرادات الجارية. |
8.584.650 |