الجريدة الرسمية فى 10 نوفمبر سنة 1977 - العدد 45

قانون رقم 57 لسنة 1977
بفتح اعتماد إضافى لتسوية التجاوزات فى الموازنة
العامة للدولة عن السنة المالية 1974

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 بمبلغ 78.715.138 جنيها (ثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسة عشر ألفا ومائة وثمانية وثلاثون جنيها) منه مبلغ 39.607.577 جنيها بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية للهيئات العامة والباقى وقدره 39.107.561 جنيها بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية للمؤسسات العامة على أن يؤخذ هذا الاعتماد الإضافى من زيادة الإيرادات الرأسمالية.
وذلك حسب الكشف رقم (1) المرفق.

(المادة الثانية)

تعتمد التعديلات التى تمت بموازنات الجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة طبقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 1974، وموازنات الجهات.

(المادة الثالثة)

"يعتمد ما تم فى حساب ختامى موازنة الجهاز الإدارى للحكومة عن السنة المالية 1974 من زيادة ربط إعانة الدولة للإدارة المحلية بمبلغ 120.723 جنيها (مائة وعشرون ألفا وسبعمائة وثلاثة وعشرون جنيها) تعادل الاعتماد الإضافى الذى تم فتحه بموافقة المجالس التنفيذية بالمحافظات لتسوية التجاوزات فى ربط الإعانة المشار إليها وذلك مقابل زيادة الإيرادات الاستثمارية بنفس القدر".
وذلك حسب الكشف رقم (1) المرفق.
"كما يعتمد ما تم فى حساب ختامى موازنة الجهاز الإدارى للحكومة عن السنة المالية 1974 فى زيادة ربط الإيرادات الجارية للجهاز الإدارى للحكومة بمبلغ 8.463.927 جنيها (ثمانية ملايين من الجنيهات وأربعمائة وثلاثة وستون ألفا وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيها) وذلك نتيجة لزيادة ربط استخدامات القوات المسلحة بذات القدر".
وذلك حسب الكشف رقم (2) المرفق.

(المادة الرابعة)

تعدل كل من استخدامات وموارد وموازنة الخزانة العامة عن السنة المالية 1974 بالتعديلات التى أدخلت على الإعانات الجارية والإعانات السيادية الرأسمالية بموازنتى الجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1397 (28 أكتوبر سنة 1977).

كشف رقم (1)
بيان التجاوزات فى الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية
عن السنة المالية 1974

مقدار التجاوز اسم الجهة
  (أولا) الهيئات العامة
3.967.807 هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية.
11.485.190 الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
24.154.580 الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
39.607.557 جملة
  (ثانيا) المؤسسات العامة
39.107.561 المؤسسات المصرية العامة للبترول.

كشف رقم (2)
ببيان الاعتمادات الإضافية للسنة المالية 1974

مقدار الزيادة اسم الجهة
  (أولا) الجهاز الإدارى للحكومة
  ( أ ) إعانة الدولة للإدارة المحلية
120.723 الباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية (مقابل زيادة الإيرادات بنفس القدر).
  (ب) القوات المسلحة
8.463.927 الإيرادات الجارية.
8.584.650