الجريدة الرسمية فى 10 نوفمبر سنة 1977 - العدد 45

قانون رقم 58 لسنة 1977
بربط الحساب الختامى لموازنة صندوق الطوارئ
للسنة المالية 1974

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط كل من الاستخدامات والموارد لحساب ختامى موازنة صندوق الطوارئ عن السنة المالية 1974 بمبلغ 506.700.206 جنيها (خمسمائة وستة ملايين وسبعمائة ألف ومائتان وستة جنيهات).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1397 (28 أكتوبر سنة 1977)