الجريدة الرسمية فى 3 سبتمبر سنة 1977 - العدد 35

قانون رقم 42 لسنة 1977
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد
سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1974، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم، النص الآتى:
"استثناء من أحكام القوانين التى تحدد سن الإحالة إلى المعاش، تنتهى خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث، وغيرها من الجهات، من العلماء خريجى الأزهر، وخريجى دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر، وحاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر، ببلوغهم سن الخامسة والستين.

(المادة الثانية)

تلغى القرارات التى صدرت بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1973، بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 رمضان سنة 1397 (20 أغسطس سنة 1977)