الجريدة الرسمية فى 28 سبتمبر سنة 1972 - العدد 39

قانون رقم 39 لسنة 1972
بتعديل المادة 25 من القانون رقم 82 لسنة 1958
بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 25 من القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة النص الآتى:
"مادة 25 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه طبقا لأحكام المواد 21، 22، 23، 24 من هذا القانون أو طبقا لقوانين الجنسية السابقة عليه".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1392 (23 سبتمبر سنة 1972)