الجريدة الرسمية فى 28 سبتمبر سنة 1972 - العدد 39

قانون رقم 41 لسنة 1972
بشأن الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب
وبإلغاء القانون رقم 129 لسنة 1963 فى شأن اللجنة الأولمبية
واتحادات اللعبات الرياضية والقانون رقم 77 لسنة 1964
فى شأن تنظيم حركة الكشافة والمرشدات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يعمل بأحكام القانون المرافق فى شئون الهيئات الخاصة العامة فى ميدان رعاية الشباب.
ولا تسرى فى شأن هذه الهيئات أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
كما لا تسرى أحكام القانون المرافق على أوجه النشاط المختلفة فى المدارس والمعاهد والجامعات.
مادة 2 - على الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها وطلب شهرها بالتطبيق لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك إذا كان نظامها المشهر الحالى يتعارض مع هذا القانون.
ولا تحصل رسوم لإعادة الشهر بالنسبة للهيئات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
مادة 3 - استثناء من أحكام المادة (97) من القانون المرافق تقوم الجهة الإدارية المختصة بإعادة إجراء الشهر خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه.
مادة 4 - على كل هيئة من الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب أعيد شهر نظامها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا لنظامها المعاد شهره إذا كان تشكيله الحالى يتعارض مع هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام إعادة الشهر، ولهذه الهيئات إذا تعذر عليها ذلك أن تقدم للجهة الإدارية المختصة تطلب مهلة أخرى لا تزيد على المهلة السابقة للأسباب التى تبينها فى الطلب.
مادة 5 - مع مراعاة ما تنص عليه المادة السابقة تستمر مجالس إدارة الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة.
مادة 6 - تسرى أحكام القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية على الأندية الرياضية، وذلك فيما لا يتعارض منها مع أحكام هذا القانون.
مادة 7 - يلغى القانون رقم 129 لسنة 1963 فى شأن اللجنة الأولمبية واتحادات اللعبات الرياضية، والقانون رقم 77 لسنة 1964 فى شأن تنظيم حركة الكشافة والمرشدات وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 8 - للجهة الإدارية المختصة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 9 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1392 (23 سبتمبر سنة 1972)