الجريدة الرسمية فى 5 أكتوبر سنة 1972 - العدد 40

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 46 لسنة 1972
بشأن السلطة القضائية وبإلغاء القانون السابق رقم 43 لسنة 1965
والقوانين المعدلة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1961 بإصدار قانون المحكمة العليا؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1969 بشأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية؛
وعلى القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعى المنقولين إلى المحاكم الوطنية؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 يمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، النصوص المرافقة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 2 - القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن فى حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائى العام فى يوم أول سبتمبر سنة 1972 يقسمون إلى فئتين (أ، ب) على أن يعتبر من الفئة ( أ ) الثلاثمائة (300) الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة والباقون من الفئة (ب). وأن يعتبر المائتان (200) الأوائل من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة من الفئة ( أ ) والباقون من الفئة (ب).
مادة 3 - تلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود (ج، د، هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعى المنقولين إلى المحاكم الوطنية.
مادة 4 - تجب ترقية رجال القضاء الشرعى الذين يحل دورهم فى الترقية بالأقدمية إلى الدرجات المالية التالية لدرجاتهم على ألا تجاوز الترقية من درجة قاضى وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية إليها.
وتحسب هذه النسبة على أساس عدد الوظائف المرشح للترقية إليها خلال سنة مالية كاملة.
مادة 5 - استثناء من أحكام المادتين 38 بند 3 و119 من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعى أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين فى الخدمة فى نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم - فى تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 - فى وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام (للأحوال الشخصية). وذلك بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم.
مادة 6 - استثناء من حكم البند 3 من المادة 38 من القانون المرافق يجوز أن يعين معاونا بالنيابة العامة للأحوال الشخصية الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء أو الإجازة العالية مع التخصص فى الشريعة الإسلامية والقانون.
مادة 7 - يتدرج المعينون وفقا لأحكام المادتين السابقتين فى وظائف القضاء والنيابة للأحوال الشخصية.
مادة 8 - استثناء من حكم المادة 65 من القانون المرافق تستمر الإعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى نهاية المدة المبينة فى القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الأربع سنوات المنصوص عليها فى المادة المذكورة، ولا يجوز تجديدها أو مدها بعد ذلك إلا بمراعاة أحكام هذه المادة.
مادة 9 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1392 (أول أكتوبر سنة 1972)