الجريدة الرسمية فى 5 أكتوبر سنة 1972 - العدد 40

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 48 لسنة 1972
بشأن منح أعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية بدل
قضاء وبإلغاء القرار الجمهورى رقم 2182 لسنة 1962 بمنح
رجال القضاء راتب طبيعة عمل

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل؛

قـرر:

مادة 1 - يمنح أعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية بدل قضاء بواقع 30% (ثلاثين فى المائة) من بداية ربط الفئات المالية لوظائفهم.
مادة 2 - لا يخضع بدل القضاء المشار إليه فى المادة السابقة للضرائب ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وبدل التمثيل.
ويسرى على بدل القضاء الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته. ولا يجوز أن تزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100% من المرتب الأساسى.
مادة 3 - يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 المشار إليه.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1392 (أول أكتوبر سنة 1972)