الجريدة الرسمية فى 5 أكتوبر سنة 1972 - العدد 40

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 52 لسنة 1972
بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقا للقانون رقم 150 لسنة 1964
برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص

باسم الشعببب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى)؛

<قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تؤول إلى بنك ناصر الاجتماعى السندات المستحقة طبقا للقانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه، وتستخدم فى إضافة إمكانيات جديدة للبنك ليتمكن من توسيع مظلة التأمينات والمعاشات بحيث تشمل الموطنين الذين لا معاش لهم وتقضى حالتهم تقرير معاشات يواجهون بها أعباء الحياة، وكذلك لمن خضعوا لتدابير الحراسة.
مادة 2 - يستحق أصحاب السندات المشار إليهم فى المادة السابقة معاشات يقدر وزير الخزانة قيمتها مراعيا فى كل حالة قيمة السندات وغيرها من الاعتبارات، وينتقل الحق فى معاش من يتوفى منهم إلى طبقة واحدة من أسرته بالأوضاع وطبقا للأنصبة والحدود المقررة فى شأن استحقاق أسر من يتوفى من أصحاب المعاشات طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه.
ويقوم بنك ناصر الاجتماعى بأداء هذه المعاشات لمستحقيها.
مادة 3 - إلى أن يتم تحديد المعاشات وصرفها لأصحاب السندات يستمر صرف النفقات وغيرها من المستحقات المقررة لهم وقت صدور هذا القانون.
مادة 4 - لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأجانب الذين خضعوا للحراسة.
مادة 5 - يتولى وزير الخزانة تصفية الجهاز الإدارى للحراسة وتكون له اختصاصات الوزير المختص فى القانون رقم 49 لسنة 1971 المشار إليه وكذلك اختصاصات الحارس العام.
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1972؛
صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1392 (أول أكتوبر سنة 1972)