الجريدة الرسمية فى 26 أكتوبر سنة 1972 - العدد 43

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 57 لسنة 1972
بتعديل القانون رقم 232 لسنة 1959 - فى شأن شروط الخدمة
والترقية لضباط القوات المسلحة - وبوقف سريان المادة 2
من القانون رقم 34 لسنة 1967 - بتعديل مواعيد استحقاق
العلاوات الدورية - بالنسبة للمعاملين بأحكام القانون رقم 232
لسنة 1959

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية؛
وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن رفع المعاشات العسكرية التى استحقت قبل 1/ 10/ 1971؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 610 لسنة 1972 بشأن منح نوط التعبئة لأفراد القوات المسلح؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 742 لسنة 1972 بشأن إنشاء نوط الخدمة الممتازة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بجدول فئات الرواتب المرافقة للقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليها الجدول المرافق.
مادة 2 - يستبدل بنصوص المواد 75، 76، 77، 78، 80، 82 (الفقرة الثالثة) و86، 122 (البند 2 من الفقرة الأولى) و147 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النصوص التالية:
"مادة 75 - رواتب الضباط هى الرواتب الأصلية المقررة للرتب المختلفة بما فى ذلك العلاوات الدورية وفقا لما هو وارد فى الجدول المرافق لهذا القانون، ويكون تعديلها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة وعرض وزير الحربية.
أما التعويضات فتشمل البدلات والعلاوات الإضافية".
"مادة 76 - يبدأ استحقاق الضابط المعين تحت الاختبار للرواتب والتعويضات من تاريخ الوضع تحت الاختبار.
ويبدأ استحقاق الضابط المعاد للخدمة للرواتب والتعويضات من تاريخ تقديمه نفسه لاستلام العمل، ويمنح فئة الراتب المقابلة لمدة الخدمة الفعلية التى أمضاها فى الرتبة بخدمته السابقة".
"مادة 77 - يستحق الضابط بداية مربوط الرتبة المعين بها.
كما يستحق عند ترقيته بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، وذلك متى كان راتبه يقل عن بداية مربوط هذه الرتبة أما إذا كان راتبه يعادل أو يجاوز بداية هذا المربوط فإنه يظل براتبه.
ويتدرج راتب الضابط المعين أو المرقى بالزيادة طبقا لاستحقاقه العلاوات الدورية سنويا حتى يصل راتبه إلى نهاية مربوط الرتبة الأصلية المعين بها أو المرقى إليها.
وإذا وصل الضابط إلى نهاية مربوط رتبته الأصلية ومضت عليه سنة دون أن يرقى يمنح علاوة دورية بفئة الرتبة التالية، ويتدرج راتبه بالزيادة بعد ذلك سنويا بحصوله على العلاوات الدورية المقررة لهذه الرتبة على ألا يجاوز راتبه نهاية مربوطها.
وتحسب مدة السنة التى تستحق بانقضائها العلاوة الدورية ابتداء من تاريخ التعيين أو من تاريخ الترقية بحسب الأحوال. على أنه فى حالة الترقية مع بقاء الضابط براتبه لكون راتبه يعادل أو يجاوز بداية مربوط الرتبة المرقى إليها فإنه يستحق العلاوة الدورية بفئة الرتبة المرقى إليها بعد انقضاء سنة من تاريخ حصوله على آخر علاوة دورية فى رتبته السابقة.
وفى جميع الأحوال لا تحسب ضمن مدة السنة التى تستحق بانقضائها العلاوة الدورية مدة الخدمة المفقودة والمدة التى تقضى فى الاستيداع ومدة الإجازة الخاصة دون راتب".
"مادة 78 - إذا رقى أحد الضباط إلى رتبة محلية فإنه يحصل على نهاية مربوط رتبته الأصلية أو علاوة دورية من علاواتها أيهما أقل وذلك متى كان راتبه يقل عن نهاية مربوط رتبته الأصلية. وتحسب مدة السنة التى يستحق بانقضائها العلاوة الدورية التالية ابتداء من تاريخ ترقيته إلى الرتبة المحلية.
أما إذا كان راتبه يعادل أو يجاوز نهاية مربوط رتبته الأصلية فإنه يظل براتبه، وتحسب مدة السنة التى يستحق بانقضائها العلاوة الدورية التالية ابتداء من تاريخ حصوله على آخر علاوة دورية تقاضاها فى رتبته الأصلية".
"مادة 80 - يبدأ صرف راتب الضابط المحال إلى الاستيداع من تاريخ تنفيذ القرار القاضى بإحالته إلى الاستيداع.
ولا يجوز أن يتراخى تنفيذ هذا القرار عن شهر واحد من تاريخ التصديق عليه".
"مادة 82 - (الفقرة الثالثة) ويوقف راتب الطيران أثناء وجود الضابط الطيار أو الضابط الملاح بالاستيداع إلا إذا كان قد أتم الحد الأدنى للعدد الكلى لساعات الطيران أو كانت الإحالة إلى الاستيداع بسبب المرض أو الإصابة فيمنح فى كلتا الحالتين ثلاثة أرباع راتب الطيران المقرر".
"مادة 86 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح ضباط القوات المسلحة التعويضات التالية:
( أ ) تعويضات تقرر لمقابلة مصروفات فعلية.
(ب) تعويضات تقتضيها طبيعة الخدمة التى يتعرض فيها الضابط لمخاطر خاصة أو تتطلب بذل جهود متميزة عما تتطلبه سائر الخدمة.
(ج) بدل طبيعة عمل فى حدود 30% من الراتب.
(د) تعويضات مهنية للحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة معينة.
ويحدد القرار الصادر بتقرير التعويض فئاته بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة وعرض وزير الحربية، على أن تحدد قواعد وشروط الصرف بقرار من وزير الحربية.
ويمنح الضباط من شاغلى الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد وزير الحربية الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل وشروط استحقاقه وفئاته.
كما يمنح الضابط من رتب العميد واللواء والفريق مرتب استقبال ويحدد وزير الحربية فئاته وشروط صرفه، وذلك بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة.
ولا تخضع للضرائب بدلات السكن والملبوس والوصيف والتمثيل ومرتب الاستقبال وكذلك غيرها من التعويضات التى تقرر نظير مصروفات فعلية والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية".
"مادة 122 - (الفقرة الأولى - البند 2) - (2) الأنواط:
( أ ) نوط الجمهورية العسكرى، ويكون من طبقتين.
(ب) نوط الشجاعة العسكرى، ويكون من ثلاث طبقات.
(ج) نوط الواجب العسكرى، ويكون من ثلاث طبقات.
(د) نوط التدريب، ويكون من ثلاث طبقات.
(هـ) نوط الخدمة الممتازة، ويكون من طبقة واحدة.
(و) نوط التعبئة، ويكون من ثلاث طبقات".
"مادة 147 - يجوز استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بالقوات المسلحة.
ويمنح المستدعى مكافأة استدعاء شهرية تساوى الفرق بين صافى جملة راتب وتعويضات الرتبة التى استدعى بها وبين مقدار المعاش القانونى المستحق له، مخصوما منه قسط التأمين المقرر وفقا لحكم المادة (61) من القانون رقم 116 لسنة 1964
ويقصد براتب الرتبة فى حكم الفقرة السابقة فئة الراتب المقابلة لمدة الخدمة الفعلية التى أمضاها الضابط المستدعى فى الرتبة قبل إحالته إلى التقاعد.
ويقصد بتعويضات الرتبة التعويضات المقررة للحاصلين عليها من الضباط العاملين فى الجهة التى يخدم فيها الضابط المستدعى.
ولا تخضع مكافأة الاستدعاء للضرائب".
مادة 3 - يضاف إلى المادة 90 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه البند التالى:
"(6) إجازة خاصة دون راتب".
مادة 4 - يضاف إلى القانون 232 لسنة 1959 المشار إليه المواد التالية:
"مادة 78 مكررا - فى حالة تنزيل أحد الضباط إلى رتبة أو درجة أدنى يخفض راتبه بمقدار علاوة دورية واحدة بفئة آخر علاوة دورية تقاضاها أو بفئة علاوة الرتبة التى نزل منها أيهما أكبر.
وتحسب مدة السنة التى يستحق بانقضائها العلاوة الدورية التالية ابتداء من تاريخ تنزيله".
"مادة 100 مكررا - يجوز منح الضابط إجازة خاصة دون راتب بما لا يجاوز أربع سنوات، وذلك للأسباب التى يبديها وتقدرها لجنة الضباط المختصة حسب مقتضيات الخدمة.
ويبقى الضابط أثناء الإجازة الخاصة خاضعا لقانون الأحكام العسكرية ولسائر النظم العسكرية، ولا يجوز له أن يرتدى الملابس العسكرية إلا عند دعوته رسميا للجهات العسكرية.
ولا يجوز النظر فى أمر ترقية الضابط أثناء وجوده بالإجازة الخاصة وتحدد أقدميته عند عودته من الإجازة الخاصة وفقا لأحكام المادة 137 ويسرى على مدة الإجازة الخاصة حكم الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون رقم 116 لسنة 1964".
"مادة 113 مكررا - تحتفظ وزارة الحربية فى حساب خاص بحصيلة الخصم من الرواتب والتعويضات تنفيذا للعقوبات الانضباطية أو التأديبية أو العقوبات التى توقعها المحاكم العسكرية على الضباط، ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى أغراض الرعاية الاجتماعية للضباط طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الحربية بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة".
"مادة 128 مكررا - يمنح نوط الخدمة الممتازة لضباط القوات المسلحة الذين خدموا فيها مدة ثلاثين عاما خدمة صافية منذ تخرجهم من الكليات والمعاهد العسكرية إذا كانوا قد أدوا أعمالهم بامتياز وأمانة وإخلاص".
"مادة 128 (مكررا) - (1) يمنح نوط التعبئة لمن يستدعى أو يكلف بخدمة القوات المسلحة إذا أمضى فى خدمتها خمسة سنوات متصلة.
ويكون تعيين طبقة النوط وفقا لرتبة أو درجة المستدعى أو المكلف".
مادة 5 - تسوى رواتب الضباط الموجودين فى الخدمة بالقوات المسلحة فى 1/ 10/ 1971 على أساس الرتبة الحائز عليها كل منهم فى هذا التاريخ بافتراض منحه عند ترقيته أو مربوط الرتبة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر وفقا لأحكام هذا القانون مضافا إليه علاوة دورية سنويا اعتبارا من تاريخ ترقيته إلى هذه الرتبة وبالفئة المقررة للعلاوة بالجدول المرافق لهذا القانون. ولا تصرف فروق مالية عن المدة السابقة على 1/ 10/ 1971.
أما بالنسبة للضباط المعينين من الصفوف والضباط الشرفيين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فتسوى رواتبهم اعتبارا من التاريخ المذكور بتدرج علاواتهم الدورية سنويا بحسب سنوات خدمتهم فى كل درجة أو رتبة ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى درجة المساعد مع عدم صرف فروق مالية عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وفى جميع الأحوال إذا قل راتب الأقدم عمن هو أحدث منه يرفع راتبه حتى يتساوى مع راتب الأحداث".
مادة 6 - يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القرار بقانون، كما يوقف سريان حكم المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1967 المشار إليه بالنسبة للمعاملين بأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
مادة 7 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من 30/ 9/ 1971 ولا تصرف فروق مالية عن المدة السابقة على تاريخ العمل به.
ويعمل بحكم المادة 147 من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1392 (10 أكتوبر سنة 1972)