الجريدة الرسمية فى 26 أكتوبر سنة 1972 - العدد 43

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 58 لسنة 1972
بشأن تسوية حالة الحاصلين على بعض المؤهلات الدراسية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بوحدات القطاع العام؛
وعلى المرسوم الصادر فى 6 أغسطس سنة 1953 بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها للتعيين فى الوظائف العامة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يكون تعيين حملة الشهادات العليا فى الفئة (240 - 780) بمرتب قدره 300 جنيه سنويا.
مادة 2 - يكون تعيين حملة المؤهلات فوق المتوسطة التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات بعد الشهادة الإعدادية أو سنتين بعد الشهادة المتوسطة فى الفئة (180 - 360) بمرتب قدره 204 جنيهات سنويا وبأقدمية اعتبارية فى هذه الفئة قدرها سنتان.
مادة 3 - يكون تعيين حملة الشهادات الثانوية الفنية الصناعية والزراعية والتجارية وما يعادلها التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الشهادة الإعدادية فى الفئة (180 - 360).
مادة 4 - يكون تعيين حملة المؤهلات والشهادات الأخرى فى الفئة وبالمرتب والأقدمية الاعتبارية طبقا لقرار تحديد المستوى المالى الذى يصدر من السلطة المختصة طبقا لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971
مادة 5 - فى تطبيق أحكام هذا القانون تتبع القواعد التالية:
(1) ترفع مرتبات حملة الشهادات العليا الموجودون بالخدمة فى الفئة (240 - 780) إلى 25 جنيها شهريا بالنسبة لمن لم تصل مرتباتهم إلى هذا القدر.
(2) حملة المؤهلات فوق المتوسطة المشار إليهم فى المادة الثانية والموجودون بالخدمة يمنحون الفئة (180 - 360) وتحسب أقدميتهم فيها من تاريخ التعيين أو من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات أيهما أقرب، وذلك مع مراعاة ضم المدة الاعتبارية المشار إليها فى المادة الثانية أو المحددة بقرارات تقييم هذه المؤهلات الصادرة من السلطة المختصة فى هذا الشأن.
حملة شهادة الثانوية الزراعية وشهادة الثانوية الصناعية الموجودون حاليا فى الفئة (144 - 360) ينقلون إلى الفئة (180 - 360) وترفع مرتباتهم إلى بداية هذه الفئة لمن لم تصل مرتباتهم إلى هذا القدر، وتحسب أقدميتهم فيها من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب.
وبالنسبة للموجودين منهم حاليا فى الفئة (180 - 360) فترد أقدميتهم فيها إلى تاريخ التعيين بالخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب.
(4) حملة شهادة الثانوية التجارية الموجودون حاليا فى الفئة (144 - 360) ينقلون إلى الفئة (180 - 360) وترفع مرتباتهم إلى بداية هذه الفئة لمن لم تصل مرتباتهم إلى هذا القدر، وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ نفاذ هذا القانون.
(5) حملة الشهادات والمؤهلات التى تم تقييمها من السلطة المختصة بعد العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1967 حتى تاريخ نفاذ القانون 58 لسنة 1971 يصدر فى شأنهم قرار من وزير الخزانة بتحديد المعاملة المالية لهم من ناحية الفئة والمرتب وتحديد الأقدمية.
مادة 6 - يكون تعديل المرتبات على النحو المشار إليه فى المواد السابقة اعتبارا من أول يناير سنة 1973 وذلك دون إجراء أية تسوية أو تدرج فى المرتب عن الماضى.
وبالنسبة لمن يستحقون علاوة دورية فى أول يناير سنة 1973 يمنحون هذه العلاوة أولا ثم تعدل مرتباتهم وفقا لحكم الفقرة السابقة.
ولا يترتب على تعديل المرتبات وفقا لأحكام هذا القانون تغيير موعد العلاوات الدورية التالية.
مادة 7 - لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات المقررة فى هذا القانون للطعن فى قرارات الترقية السابقة على صدور هذا القانون.
مادة 8 - تسرى أحكام هذا القانون على جميع المعاملين بأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 والقانون 61 لسنة 1971
مادة 9 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من أول يناير سنة 1973،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1392 (12 أكتوبر سنة 1972)