الجريدة الرسمية فى 26 أكتوبر سنة 1972 - العدد 43

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 59 لسنة 1972
بشأن إنشاء مدارس ثانوية عسكرية داخلية
باسم الشعب (**)

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1962 بإصدار لائحة الكلية الفنية العسكرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القوانين أرقام 34، 35، 36 لسنة 1963 بإصدار اللوائح الداخلية للكلية الحربية والبحرية والجوية والقوانين المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 بشأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1298 لسنة 1968؛
وعلى القانون رقم 41 لسنة 1968 بإنشاء المعهد العالى للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1968 فى شأن التعليم العام؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر القانون الآتى:

مادة 1 - تنشأ مدارس ثانوية عسكرية داخلية يحدد عددها وأماكنها وتوقيتات إنشائها وزير الحربية وذلك بهدف إمداد الكليات العسكرية بطلبة حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (شعبة العلوم) ومؤهلين للخدمة فى القوات المسلحة ثقافيا وصحيا ونفسيا.
مادة 2 - يتولى وزير الحربية بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم تشكيل مدارس ثانوية عسكرية جديدة.
مادة 3 - تتبع المدارس الثانوية العسكرية الداخلية لوزارة الحربية (هيئة التدريب للقوات المسلحة) من الناحيتين الإدارية والعسكرية وتتبع لوزارة التربية والتعليم من الناحية التعليمية.
مادة 4 - يتولى تنظيم وإدارة المدارس الثانوية العسكرية الداخلية:
( أ ) المجلس الأعلى للمدارس.
(ب) مجلس المدرسة.
مادة 5 - يشكل المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية الداخلية على الوجه التالى:

( أ ) رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة   رئيسا
(ب) رئيس فرع المنشآت التعليمية بهيئة التدريب }
}
}
}
}
أعضاء
(ج) مدير عام التعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم
(د) مديرو المدارس الثانوية العسكرية الداخلية (من العسكريين)
(هـ) نظار المدارس الثانوية العسكرية الداخلية

ويعتبر اجتماع المجلس قانونيا بحضور ثلثى الأعضاء.
مادة 6 - يشكل مجلس المدرسة الثانوية العسكرية الداخلية على الوجه الآتى:
( أ ) مدير المدرسة.
(ب) نائب مدير المدرسة.
(ج) مدير التعليم الثانوى فى مديرية التربية والتعليم الواقعة المدرسة بدائرتها.
(د) ناظر المدرسة.
(هـ) أقدم معلمى المواد العسكرية بالمدرسة.
(و) قائد وحدات الطلبة بالمدرسة.
(ز) رئيس الشئون الإدارية بالمدرسة.
وتكون رئاسة المجلس لمدير المدرسة.
مادة 7 - يتولى المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية وضع السياسة العامة للشئون التعليمية والإدارية بالمدارس وله على الأخص:
( أ ) اقتراح أى تعديل فى النظام الأساسى للمدارس.
(ب) وضع السياسة العامة لتعليم المواد العسكرية بالمدارس.
(ج) إقرار عدد الطلبة من رعايا جمهورية مصر العربية الذين يقبلون بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية وقواعد اختبارهم مستعينا فى ذلك بمقومات التفضيل التى يقرها المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية الداخلية.
(د) الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية للمدارس الثانوية العسكرية الداخلية وأى اقتراح بتعديلها.
(هـ) إقرار موعد بدء الدراسة ونهايتها وموعد الإجازات غير الرسمية.
(و) يصدق المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية الداخلية على القواعد والأسس التى يحصل بمقتضاها طلبة الصف الثالث بعد نجاحهم على الموافقة بدخول الجامعات.
(ز) التصديق على الخطة العامة للمجالات العملية والتطبيقية والثقافية المهنية والخطة العامة لتوجيه هوايات الطلبة الوجهة التى تزيد من صلاحيتهم للخدمة بالقوات المسلحة مستقبلا.
(ح) يصدق رئيس المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية الداخلية على نتائج امتحانات النقل من صف دراسى إلى آخر وكذا نتائج امتحان منهج التعليم العسكرى بالصف الثالث بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية.
(ط) يصدق رئيس المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية على قرارات فصل الطلبة.
(ى) لرئيس المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية الداخلية الحق فى تخفيف العقوبات التى ترفعها مجالس المدارس الثانوية العسكرية الداخلية للتصديق عليها.
(ك) يمكن للمجلس دعوة أى خبراء فنيين من ذوى الخبرة عسكريين أو تربويين للاسترشاد بآرائهم.
مادة 8 - يتولى مجلس المدرسة الثانوية العسكرية الداخلية وضع الخطة العامة للشئون التعليمية والإدارية للمدرسة وله على الأخص:
( أ ) وضع مشروع اللائحة الداخلية بالمدرسة واقتراح أي تعديل فيها.
(ب) إدارة حركة التعليم والامتحان وسير العمل بالمدرسة وفقا للوائح.
(ج) وضع الخطة العامة لتعليم المواد العسكرية بالمدرسة طبقا لقرار وزير الحربية ويشمل ذلك تحديد مواد منهج التعليم العسكرى وتوزيع مقرراته على سنى الدراسة وبيان عدد الساعات التى تخصص لكل مقرر والموضوعات التى تدرس فيه وشروط النجاح فى مواد المنهج وقواعد تقييم الطلبة ونظم امتحاناتهم فيها.
(د) تحديد عدد الطلبة من رعايا جمهورية مصر العربية والذين يقبلون بالمدرسة سنويا وقواعد اختيارهم من بين المستوفين شروط الالتحاق بها مستعينا فى ذلك بمقومات التفضيل التى يقرها مجلس المدرسة الثانوية العسكرية الداخلية.
(هـ) تحديد موعد بدء الدراسة ونهايتها وموعد الإجازات غير الرسمية على ألا تقل مدة السنة الدراسية عن مثيلاتها بالمدارس الثانوية العامة.
(و) وضع القواعد الأساسية لتوقيتات العمل بالمدرسة مع التنسيق فى ذلك بين احتياجات التعليم الثانوى العام كما تقررها وزارة التربية والتعليم واحتياجات الإعداد العسكرى لطالب المدرسة.
(ز) اعتماد نتائج امتحانات النقل من صف دراسى إلى آخر واعتماد امتحان منهج التعليم العسكرى بالصف الثالث بالمدرسة.
(ح) تقرير الحوافز التشجيعية والمادية والأدبية التى تمنح للطلاب المجدين فى جميع مراحل الدراسة بالمدرسة ووضع قواعد وشروط منحها.
(ط) وضع الخطة العامة للمجالات العلمية والتطبيقية والثقافية المهنية والخطة العامة لتوجيه هوايات الطلبة الوجهة التى تزيد من صلاحيتهم للخدمة بالقوات المسلحة مستقبلا.
مادة 9 - يعين وزير الحربية مديرا للمدرسة الثانوية العسكرية الداخلية من بين الضباط العظام بالقوات المسلحة ويتولى مدير المدرسة إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية فى حدود السياسة العامة التى يرسمها المجلس الأعلى وكذا مجلس المدرسة، وهو الذى يمثل المدرسة أمام الهيئات الأخرى وهو المسئول عن حسن الانضباط بالمدرسة وعن تنفيذ قانونها واللوائح الخاصة بها ومجلس المدرسة وله أن يصدر الأوامر والتعليمات بما يضمن حسن سير العمل بالمدرسة.
مادة 10 - نائب مدير المدرسة الثانوية العسكرية الداخلية هو أقدم ضابط بها بعد مديرها وينوب عنه عند غيابه وهو مسئول أمام مدير المدرسة عن الشئون المالية وتنسيق أعمال أفرع وأقسام المدرسة.
مادة 11 - أقدم معلمى المواد العسكرية بالمدرسة الثانوية العسكرية الداخلية مسئول أمام مدير المدرسة عن جميع شئون منهج التعليم العسكرى بها.
مادة 12 - يعين وزير الحربية بناء على ترشيح وزير التربية والتعليم نظار المدارس الثانوية العسكرية الداخلية من بين رجال التعليم الذين مارسوا نظارة المدارس الثانوية من الفئة الأولى.
وناظر المدرسة مسئول عن جميع شئون منهج التعليم الثانوى ويتبعه مدرسو مواد هذا المنهج والفئات التعليمية الأخرى بالمعاونة لهم.
مادة 13 - يقوم بتدريس مواد التعليم الثانوى بالمدرسة عدا مادتى التربية الرياضية والدراسات العملية مدرسون منتدبون من وزارة التربية والتعليم من ذوى الخبرة والمشهود لهم بالكفاءة العالية ومن نفس المستويات التى تحددها وزارة التربية والتعليم لمدرسى المدارس الثانوية العامة.
ويكون التفتيش الفنى بالنسبة إلى مواد منهج التعليم الثانوى العام فى هذه المدارس لوزارة التربية والتعليم.
مادة 14 - يمنح من يندب للعمل بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية من العاملين بوزارة التربية والتعليم مكافأة مالية طبقا لقرار من وزير التربية والتعليم.
مادة 15 - يكون لمدير المدرسة سلطة رئيس المصلحة فى توقيع الجزاءات على العاملين المدنيين بها.
مادة 16 - يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية نفس شروط القبول بالصف الأول بالتعليم الثانوى العام بالإضافة إلى الشروط الخاصة التى ترد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة ألا يزيد سن القبول عن 17 سنة وألا يقل مجموع درجات الطالب فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة عن 65% من الدرجات لهذا الامتحان.
مادة 17 - يعفى الآتون بعد 5% من المجموع الكلى للنهايات العظمى المقررة للقبول بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية وهم:
( أ ) أبناء ضباط القوات المسلحة العاملين والشرفيين والفنيين والمتقاعدين والمتوفين ومن يعولهم من إخوتهم.
(ب) أبناء ضباط الاحتياط المقيدين بسجل ضباط الاحتياط بشرط أن يكونوا قد أمضوا ثلاث سنوات خدمة على الأقل.
(ج) أبناء ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الموجودين بالخدمة.
(د) أبناء وأشقاء شهداء ومفقودى العمليات الحربية.
(هـ) أبناء أعضاء هيئة التدريس المدنيين بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية والمدرسة الثانوية الجوية بشرط أن يكونوا قد أمضوا فى المدرسة سنة دراسية على الأقل.
مادة 18 - يعتبر الطالب مفصولا من المدارس الثانوية العسكرية الداخلية فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا فقد شرطا من شروط اللحاق بالمدرسة.
(ب) إذا قرر مجلس المدرسة عدم صلاحية الطالب للاستمرار فى الدراسة بالمدرسة.
(ج) إذا قرر مجلس المدرسة فى ضوء نتيجة امتحان الصف الأول بالمدرسة والقواعد التى ترد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون عدم صلاحية الطالب لمتابعة الدراسة فى التعليم الثانوى (شعبة العلوم) ويشترط أن يصدر القرار بذلك قبل بدء السنة الدراسية التالية.
ولا يعتبر الطالب مفصولا إلا من تاريخ تصديق المجلس الأعلى على قرارات الفصل فى جميع الحالات.
مادة 19 - تشمل الدراسة بالمدارس الثانوية العسكرية المنهجين الآتيين:
( أ ) منهج التعليم الثانوى العام:
ويشمل جميع مواد الدراسة بالمرحلة الثانوية (شعبة العلوم) وفقا لنظم الدراسة بالتعليم الثانوى العام.
(ب) منهج التعليم العسكرى:
ويشمل المواد العسكرية التى تدرس بالمدرسة والتى يتم وضعها للمدارس بواسطة وزارة الحربية (هيئة تدريب القوات المسلحة).
مادة 20 - تعقد المدارس امتحانا للنقل فى مواد منهج التعليم الثانوى العام فى نهاية السنة الدراسية لكل من الصفين الأول والثانى - وتطبق فى هذين الامتحانين نفس قواعد تقييم الطلبة ونظم الامتحانات المتبعة بوزارة التعليم وتحت إشرافها.
ويتقدم طلبة الصف الثالث بالمدارس إلى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذى تعقده وزارة التربية والتعليم.
كما تعقد المدارس فى نهاية العام الدراسى لكل صف من صفوف الدراسة الثلاثة امتحانا فى مواد التعليم العسكرى.
مادة 21 - لا ينقل الطالب إلى صف دراسى أعلى بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية إلا إذا كان ناجحا فى امتحان مواد التعليم الثانوى ومواد التعليم العسكرى.
ويفصل من المدارس الثانوية العسكرية الداخلية كل طالب لا ينجح فى الامتحانين معا - كما يفصل منها كل طالب يتقرر إلغاء امتحانه أو حرمانه - وفقا للنظم المتبعة لوزارة التربية والتعليم أو القواعد التى يضعها لذلك مجلس المدرسة أو يتخلف عن دخول كل أو بعض مواد الامتحان بعذر لا يقبله مجلس المدرسة على أن يصدق على ذلك المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية.
مادة 22 - يمنح مجلس المدرسة طالب الصف الثالث الذى يحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع نجاحه فى امتحان مواد التعليم العسكرى بالصف الثالث شهادة معتمدة من رئيس المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية.
مادة 23 - كل خروج عن لوائح أو أوامر أو تعليمات المدارس الثانوية العسكرية الداخلية يعتبر مخالفة يعاقب عليها الطالب تأديبيا - ويعتبر على الأخص مخالفات تأديبية الأعمال الآتية:
( أ ) الأعمال المخلة بنظم المدرسة أو الغياب بدون عذر مقبول. (ب) الأعمال المخلة بالشرف أو الكرامة أو بحسن السير والسلوك داخل المدرسة أو خارجها.
(ج) الأعمال المخلة بنظام الامتحانات بالمدرسة أو الغش فى الامتحان أو الشروع فيه.
مادة 24 - العقوبات التى يجوز توقيعها على طلبة المدارس الثانوية العسكرية الداخلية:
( أ ) التدريب الإضافى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام فى المرة الواحدة.
(ب) التأخير عن خروج الإجازات.
(ج) الحرمان من الإجازات لمدة لا تتجاوز الأسبوع فى المرة الواحدة.
(د) الحجز الانفرادى بالمدرسة لمدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة فى المرة الوحدة.
(هـ) الحرمان من الحوافز التشجيعية المنصوص عليها فى الفقرة (ح) من المادة 8 لمدة أقصاها شهرا واحدا فى المرة الواحدة.
(و) تنزيل ضباط الصف الطلبة إلى درجة أو درجات أدنى.
(ز) الإنذار بالفصل النهائى من المدرسة.
(ح) الفصل النهائى من المدرسة ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد بالمدارس الثانوية العسكرية من جديد - وعدم صلاحيته للقبول مستقبلا بالكليات والمعاهد العسكرية.
مادة 25 - يلحق العقوبات الواردة بالمادة السابقة عقوبة تكميلية هى الخصم من درجات السلوك طبقا للقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعتبر فقدان الطالب لأكثر من 60% من مجموع درجات السلوك فى أية سنة دراسية بمثابة إنذار بالفصل من المدرسة على ألا يتبعه توقيع العقوبة التكميلية بخصم درجات السلوك.
مادة 26 - تكون سلطة توقيع العقوبات الواردة بالمادة 24 على الوجه الآتى:
( أ ) مجلس المدرسة، وله توقيع عقوبة الفصل النهائى من المدرسة.
(ب) مدير المدرسة، وله توقيع العقوبات السبع الأولى.
(ج) ناظر المدرسة، وله توقيع العبوات (أ، ب، ج، د، هـ).
ولكل من مدير المدرسة وناظر المدرسة تفويض غيره من ضباط المدرسة أو مدرسيها فى توقيع كل أو بعض العقوبات التى يجوز له توقيعها وذلك وفقا للقواعد التى يضعها مجلس المدرسة فى هذا الشأن.
مادة 27 - الدراسة بالمدارس العسكرية الثانوية الداخلية بالمجان بالنسبة للطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، ويحدد وزير الحربية المصروفات التى يدفعها غير المتمتعين بهذه الجنسية وله أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض هذه المصروفات.
ويجوز تحصيل رسوم مقابل الخدمات الإضافية التى تؤدى للطلبة وتأمينا للأجهزة والأدوات التى يستخدمونها بالمدرسة بالنسبة لهذه المدارس وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم والتأمينات وقواعد الإعفاء منها.
مادة 28 - يجوز بقرار من مدير المدرسة وتصديق رئيس المجلس الأعلى قبول استقالة الطالب ويترتب عليها عدم صلاحيته للقيد بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية من جديد وعدم صلاحيته للقبول بالكليات أو المعاهد العسكرية.
مادة 29 - يسدد الطالب الذى يستقيل من المدرسة أو المفصول لسوء السلوك مائة جنيه كحد أقصى عن كل سنة دراسية أو جزء منها أمضاه بالمدرسة طبقا لقرار مجلس إدارة المدرسة ولا يتمتع بالحق الوارد بالمادة 30 إلا بعد سداد هذا المبلغ، أما الطالب الذى يثبت عدم لياقته الطبية أو الثقافية فيعفى من دفع تكاليف الدراسة.
مادة 30 - يحق للطالب الذى يفصل من المدرسة الداخلية طبقا لأحكام المادة 18 و21 من هذا القانون أو الذى تقبل استقالته منها أن يلحق فورا بالمدرسة الثانوية العامة التى تحددها له وزارة التربية والتعليم طبقا للقواعد المتبعة بها وفى نفس الصف الدراسى المقيد به بالمدرسة الثانوية العسكرية الداخلية وذلك بشرط أن يكون قد حصل فى شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة على مجموع درجات يؤهله للقبول بالصف الأول بالمدرسة الثانوية العامة.
مادة 31 - يلحق خريجو المدارس الثانوية العسكرية الداخلية الحاصلون على الشهادة المشار إليها فى المادة 22 بالكليات العسكرية فى حدود احتياجاتها وبشرط استيفائهم شروط اللحاق بها.
مادة 32 - لا تقبل طلبات اللحاق بالكليات أو المعاهد العسكرية ولا بالكليات الجامعية والمعاهد العليا أو مراكز إعداد الفنيين من الطلبة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من المدارس الثانوية العسكرية الداخلية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى فى هذا الشأن.
مادة 33 - تتحمل وزارة التربية والتعليم كافة احتياجات التعليم الثانوى العام اللازمة للمدارس الثانوية العسكرية بوصفها من الفئة الأولى، وتقوم وزارة الحربية بإعداد المبانى والمنشآت اللازمة كما تتحمل كافة احتياجات التعليم العسكرى والإيواء والإعاشة وتتحمل كل من الوزارتين أجور ومرتبات العاملين بالمدارس التابعين لها أصلا.
مادة 34 - يجوز لوزير الحربية بأن يأمر بفتح باب القبول لطلبة جدد بالصف الثانى أو الثالث بالمدرسة الداخلية أو أكثر ممن استوفوا شروط اللحاق بها بزيادة سنة ميلادية واحدة عن كل صف دراسى إلى الحد الأعلى لسن القبول بالصف الأول مع مراعاة أثر فارق السن على شروط اللياقة الطبية والبدنية ويشترط فى جميع الحالات أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح امتحانا تقرره وزارة التربية والتعليم للقبول بالصف الدراسى المتقدم إليه وأن يكون قد حصل على 65% على الأقل من مجموع درجات امتحان شهادة إتمام الدراسة الإعدادية فيما عدا من تنطبق عليهم المادة 17.
مادة 35 - ويتبع فى الإعلان عن قبول طلبة جدد بالصف الثانى أو الثالث بالمدرسة وفى إجراءات القبول وقواعد الاختيار ومقومات التفضيل فيما بينهم نفس القواعد التى تتبع بشأن قبول الطلبة بالصف الأول بالمدرسة.
مادة 36 - يصدر قرار من وزير الحربية باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتشمل على الأخص:
( أ ) نظام العمل بالمجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية الداخلية بما فى ذلك الإجراءات التى تتبع فى اجتماعاته وقواعد التصويت.
(ب) نظام العمل بمجالس المدارس الثانوية العسكرية الداخلية بما فى ذلك الإجراءات التى تتبع فى اجتماعاته وقواعد التصويت فيه.
(ج) شروط اللحاق بالمدارس وقواعد اختيار طلبتها.
(د) تنظيم هيئتى التدريس والإدارة بالمدارس.
مادة 37 - على وزير الحربية والتعليم العالى والتربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لذلك كل فيما يخصه.
مادة 38 - إلى أن يتم تشكيل المجلس الأعلى يتولى رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة جميع اختصاصات المجلس.
مادة 39 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1392 (12 أكتوبر سنة 1972)


(**) ديباجة القانون مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى أول مارس سنة 1973 - العدد 9