محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الأول (من أ إلى ت) - صـ 551

29 مارس 1879 - دكريتو
خاص بأشغال البوستة

نحن خديو مصر
بناء على التماس وزير ماليتنا وعلى موافقة مجلس الوزراء رأيا قد أصدرنا أمرنا هذا بما هو آت:
أولا - (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
ثانيا - (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
ثالثا - (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
رابعا - أن مصلحة البوستة لها الحق بوجه الامتياز دون غيرها فى نقل الخطابات الخصوصية مغلوقة كانت أو غير مغلوقة وعموما أى مراسلة بخط اليد أو مطبوع يقوم مقام مراسلة خصوصية أو عمومية ويستثنى من ذلك المراسلات المتعلقة بأشغال المصالح العمومية والمراسلات المرسلة من الأفراد لبعضهم عن يد مخصوصين انما اذا حصل نقل مراسلات بطريق الغش فلمدير البوستة أن يقرر عليها غرامة توازى قيمة رسمها المعجل عشرة أضعاف.
خامسا - أن أسرار الخطابات التى تتسلم للبوستة هى مكتومة (1).
سادسا إلى ثامنا - (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
تاسعا - أن قيمة ارساليات النقود التى لم يجر طلبها مستحقوها فى مدة خمسة أعوام من تاريخ تسليمها للبوستة تضاف لجانب الديوان.
عاشرا - (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
حادى عشر - (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
ثانيا عشر - على مصلحة البوستة أن تقرر ضمن لائحة مخصوصة كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ أمرنا هذا.
ثالث عشر - ابتداء العمل بهذا الدكريتو يكون من أول أبريل سنة 1879 متى ابتدأ العمل بمقتضاه يكون كل ما تقرر بالدكريتو الصادر فى 17 مارس سنة 78 وباللائحة الملحقة به كما وما تقرر باللائحة السابق صدورها فى 26 يوليو سنة 73 وجميع ما يخالف منطوق هذا الدكريتو ملغى لا يعمل به.
رابع عشر - على وزير ماليتنا تنفيذ أمرنا هذا.


(1) نصت المادة 11 من الدستور على سرية المراسلات