محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الأول (من أ إلى ت) - صـ 580

20 أغسطس 1944 - قانون 123
خاص بالبطاقات الشخصية

نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1 - يجب على جميع العمال الذين يشتغلون فى المحال الصناعية والتجارية كما يجب على كل شخص آخر من غير العمال فى المدن والجهات التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية أن يكونوا حاملين لبطاقة شخصية.
ويقصد "بالمحال الصناعية والتجارية" المحال التى نص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص باصابات العمل.
كما يقصد "بالعامل" كل شخص تنطبق عليه أحكام المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1942 بشأن نقابات العمال.
مادة 2 - يستثنى من حكم المادة السابقة فئات الأشخاص المذكورة بعد:
( ا ) الأحداث من الجنسين الذين تقل سنهم عن 12 سنة ميلادية.
(ب) النساء غير العاملات مهما كانت أعمارهن.
(ج) الفئات الأخرى التى يصدر باستثنائها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
مادة 3 - يحدد وزير الشؤون الاجتماعية شكل البطالة ويجب أن تحوى على اسم ولقب حاملها وجنسيته وسنه ومهنته ومحل سكنه والبيانات الانتخابية وغيرها مما يصدر بها قرار وزارى وأن تلصق بها صورة صاحبها.
وإذا كانت البطاقة خاصة بعامل وجب أن يذكر بها علاوة على ما تقدم:
( ا ) اسم المحل الذى يعمل فيه وعنوانه ونوع العمل الذى يؤديه فيه.
(ب) اسم النقابة التى يكون منضما إلى عضويتها ورقم تسجيلها.
(ج) بيان ما اذا كان متزوجا من عدمه.
(د) عدد أولاده ان كان له أولاد ونوع كل منهم وسنه ومحل اقامته.
مادة 4 - تصرف البطاقة لكل شخص من القسم أو المركز الواقع فى دائرته محل سكنه، وذلك بناء على طلب يقدمه على نموذج خاص يقرره وزير الشئون الاجتماعية مرفقة به صورته الفوتوغرافية.
ويجب الاحتفاظ بنموذج هذا الطلب فى ملف بالقسم أو المركز الذى قدم اليه.
مادة 5 - يجب على صاحب البطاقة أن يقدم طلبا إلى القسم أو المركز الذى يقيم فى دائرته فى نهاية كل ثلاثة سنوات مرفقا به البطاقة للتأشير عليها بالتجديد على الوجه الذى يحدده وزير الشؤون الاجتماعية. واذا تغير محل الإقامة نهائيا وجب عليه أن يخطر بهذا التغيير القسم أو المركز الذى كان تابعا له فى خلال خمسة عشر يوما من حدوثه.
واذا كان محل الإقامة الجديد تابعا لقسم أو مركز آخر فيقوم القسم أو المركز الأول بإخطار القسم أو المركز الذى نقل الشخص محل اقامته اليه ويصير التأشير فى البطاقة بذلك التغيير.
مادة 6 - يحدد الرسم الخاص بصرف البطاقة أو تحديدها بقرار وزارى على ألا يزيد على مائة مليم. ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية تخفيض هذا الرسم بالنسبة لبعض الفئات أو الإعفاء منه.
مادة 7 - تحرر البطاقة أو تجدد بناء على البيانات الواردة فى الطلب. ولا يحتج بالبيانات المدونة فى البطاقة فيما يتطلب إثباته تقديم شهادات أو وثائق معينة.
مادة 8 - يجب على حامل البطاقة تقديمها لمندوبى السلطات العامة كلما طلب اليه ذلك واذا رغبت هذه السلطات فى استبقاء البطاقة وقتا ما وجب عليها أن تعطى حاملها إيصالا بذلك.
مادة 9 - لا يجوز لأصحاب الأعمال بعد مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يستخدموا أو يستبقوا فى خدمتهم عمالا ممن تسرى عليهم أحكامه دون أن يكونوا حاصلين على بطاقة شخصية.
مادة 10 - إذا فقدت البطاقة أو تلفت وجب على صاحبها أن يطلب فى خلال ثلاثة أيام بطاقة جديدة من القسم أو المركز الواقع فى دائرته محل إقامته.
مادة 11 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش وبالحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا أو باحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت المخالفة من صاحب العمل فيما يتعلق بعماله تعددت الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
مادة 12 - كل من ذكر بيانات غير صحيحة فى الطلب الذى يقدم للحصول على بطاقة شخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو أحدث كذلك تغييرا فى بيانات هذه البطاقة أو انتحل شخصية غيره أو استعمل بطاقة ليست له يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 20 جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 13 - لا يخل تطبيق هذا القانون بأحكام القانون رقم 41 لسنة 1940 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب فى مصر.
مادة 14 - على وزراء الشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولوزيرى الداخلية والشؤون الاجتماعية أن يصدرا القرارات اللازمة لتنفيذه.