محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الأول (من أ إلى ت) - صـ 643

18 ديسمبر 1945 - مرسوم
بمنع تلوث مجارى المياه والبرك

نحن فاروق الأول ملك مصر
بناء على ما عرضه علينا وزير الصحة العمومية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسمنا بما هو آت:

مادة 1 - يجازى بغرامة لا تزيد على مائة قرش وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أمرا من الأمرين الآتيين:
(أولا) توصيل المراحيض أو المباول أو مياه الاستحمام وغسيل الملابس والأوانى أو فضلات المصانع الى نهر النيل أو الترع أو مجارى المياه أو المصارف أو البرك أو المستنقعات مباشرة أو بواسطة قنوات أو مواسير صرف.
ويجوز لوزارة الصحة العمومية أن تأذن بتصريف فضلات المصانع فى المصارف بعد تنقيتها بالطريقة التى تقررها.
(ثانيا) التبول أو التبرز أو غسل الملابس أو الأوانى فى مجرى نهر النيل والترع وفى مجارى المياه والمصارف وعلى شواطئها وداخل البرك والمستنقعات وعلى حافتها.
مادة 2 - تسرى أحكام هذا المرسوم على المدن والقرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العمومية (1).
مادة 3 - على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.


(1) صدر قرار 26 فبراير 1946 بتطبيق هذا المرسوم على بندر القناطر الخيرية.