محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الثاني (من ث إلى ش) - صـ 1647

8 نوفمبر 1916 - لائحة
الخدامين

وزير الداخلية

قرر ما هو آت :

مادة 1 - يجب على كل شخص من الرعايا المصريين يريد ممارسة مهنة خادم أو أى مهنة أخرى مماثلة لها من المهن المبينة أنواعها بعد أن يحصل مقدماً على رخصة بذلك من البوليس :
( ا ) فراش ، سفرجى ، كرارجية ، لونجية ، غسالة ، بواب ،
(ب) طباخ ، مرماتون ،
(ج) جناينى .
(د) عربجى صبى (توتنجي) ، سايس .
سائقى السيارات الملاكى ( قرار 15 ابريل 1924 ) - خفير خصوصى ( قرار 6 أغسطس 1930 ) - السعاة ، التمورجية ، خدمة الحمامات العمومية ، ( قرار 22 أغسطس 1932 ) - خادم قهوة " جرسون " (قرار 28 نوفمبر 1936)
مادة 2 - وعلى ذلك لا يجوز لأحد مطلقا أن يمارس مهنة من المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا بعد حصوله على شهادة تحقيق الشخصية من البوليس وهذه الشهادة تقوم مقام الرخصة .
مادة 3 - لا يجوز استعمال شهادة تحقيق الشخصية إلا عن نفس المهنة التى أعطيت لأجلها فقط .
مادة 4 - ( معدلة بقرارات 19 مارس سنة 1917 و8 يونية 1927 و17 يناير 1940 و 28 يناير 1948)
( ا ) لا تعطى شهادة تحقيق الشخصية الى الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم جناية أو لارتكابهم جنحة هتك عرض .
وكذلك لا تعطى فى حالة صدور حكم بالادانة فى جنح مخلة بالشرف أو الأمانة كالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة ما لم يكن قد مضى على الحكم أكثر من خمس سنوات وقت تقديم الطلب .
(ب) كل حكم يصدر بسبب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرة السابقة يستلزم حتما سحب شهادة تحقيق الشخصية من حاملها وبالتالى الرخصة .
(ج) لا يسرى مفعول شهادة تحقيق الشخصية إلا عن سنة واحدة فقط ويجب تجديد الشهادة المذكورة عند انتهاء مدتها .
(د) يدفع رسم قدره مائة مليم للحصول على شهادة تحقيق الشخصية لأول مرة وكذلك عند تجديدها سنويا ، ومائة مليم أخرى عند طلب استخراج الشهادة قبل دورها.
(هـ) اذا فقدت شهادة تحقيق الشخصية أو الايصال ( أورنيك رقم 56 " أ " ) من حاملها فيعطى بدلها مقابل دفع نفس الرسوم المقررة لها .
مادة 5 - كل من خالف نصوص هذه اللائحة يعاقب بغرامة من خمسة وعشرين قرشاً صاغا إلى مائة قرش وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا واحداً.
مادة 6 - لا تسرى هذه اللائحة إلا فى الجهة التى يعينها المحافظ أو المدير بمقتضى قرار يصدر منه بذلك .
وله أن ينص بذات القرار أو بقرار آخر بعده عن أنواع الخدامين الذين عليهم الحصول على شهادة تحقيق الشخصية
مادة 7 - على المحافظين والمديرين تنفيذ هذا القرار الذى يسرى العمل به من تاريخ صدوره .