الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 183 هـ
الخميس 9 ربيع الآخر سنة 1431 هـ، الموافق 25 مارس سنة 2010 م

محافظة جنوب سيناء - مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات
قرار رقم 16 لسنة 2010

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بتشكيل المجلس القومى للرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 85 لسنة 2008؛
وعلى القرار رقم 333 لسنة 2003 بتعيين مدير عام المديرية؛
وعلى ما عرضه علينا السيد مدير إدارة الهيئات؛

قـــرر:

مادة أولى - يشهر نادى الهجن الرياضى بنويبع إشهارًا مؤقتًا لمدة سنة برقم (16) لسنة 2010
مادة ثانية - يشكل مجلس إدارة النادى على النحو التالى:

م الاسم المؤهل الوظيفة الصفة بمجلس الإدارة
1 عيد حمدان حسن فرج ل. حقوق محامى رئيس مجلس الإدارة
2 عايد فتيح عايد جبلى ل. حقوق محامى عضو
3 سميح فتيح عايد جبلى ب. تجارة محاسب عضو
4 أحمد سالم على سليم دبلوم صنايع أعمال حرة عضو
5 رمضان جمعة جبيلى عايد ثانوية عامة أعمال حرة عضو
6 سليمان فراج عيد جبيلى ثانوية عامة أعمال حرة عضو
7 سلمان حميد عطوة على دبلوم تجارة أعمال حرة عضو

مادة ثالثة - مدة مجلس الإدارة سنة واحدة من تاريخه، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة رابعة - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 24/ 2/ 2010

مدير عام المديرية
على أنور الشناوى