محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الثانى (من ث إلى ش) - صـ 2113

8 يونيه 1933 - قانون رقم 41
خاص بزواج الممثلين السياسيين والقنصليين

نحن فؤاد الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1 - لا يجوز للممثلين السياسيين والقنصليين ولا لمأمورى القنصليات التزوج من غير مصرية.
مادة 2 - الموظف الذى يخالف الحكم المتقدم الذكر يعتبر مستقيلا. ومع ذلك يبقى له حق فى المكافأة أو المعاش.
مادة 3 - يسرى هذا القانون على أمناء المحفوظات فى المفوضيات والقنصليات وكذلك على التلاميذ الملحقين بالسلكين السياسى والقنصلى.
مادة 4 - على وزيرى المالية والخارجية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.