محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الثانى (من ث إلى ش) - صـ 2123

2 يوليه 1938 - مرسوم
بتسوية أصحاب بعض وظائف الادارة العامة بوزارة الخارجية
بالممثلين الدبلوماسيين

نحن فاروق الأول ملك مصر
بعد الاطلاع على القانون الصادر فى 20 أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسية؛
وعلى المرسوم الصادر فى 13 مايو سنة 1933 باعتبار أصحاب بعض مناصب الادارة العامة بوزارة الخارجية من الممثلين الدبلوماسيين حسب الترتيب المبين بالمرسوم المذكور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسمنا بما هو آت:

مادة 1 - يعدل المرسوم الصادر فى 13 مايو سنة 1933 المشار اليه ويعتبر أصحاب المناصب الآتية فى الادارة العامة بوزارة الخارجية من الممثلين الدبلوماسيين حسب الترتيب المبين بعد:

(1) وكيل الوزارة، بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى.
(2) سكرتير عام الوزارة، بدرجة وزير مفوض من الدرجة الثانية.
(3) مدير إدارة الشئون السياسية والتجارية، بدرجة وزير مفوض عن الدرجة الثالثة.
(4) مدير ادارة الشؤون الادارية. المدير المساعد لادارة الشئون السياسية والتجارية.
مدير إدارة المرسم.
بدرجة قائم بالأعمال
(5) مدير ادارة مكتب الوزير. المدير المساعد لادارة الشئون الادارية.
وكيل إدارة المرسم.
بدرجة سكرتير أول
(6) وكيل الادارة المتولى قسم شئون الامبراطورية البريطانية بادارة الشئون السياسية والتجارية.وكيل الادارة المتولى قسم شئون أوروبا وأمريكا بادارة الشئون السياسية والتجارية.
وكيل الادارة المتولى قسم شئون الشرق بادارة الشئون السياسية والتجارية.
وكيل الادارة المتولى قسم الشئون التجارية بادارة الشئون السياسية والتجارية
وكيل الادارة المتولى قسم الادارة بادارة الشئون الادارية.
وكيل الادارة المتولى قسم التبعيات بادارة الشئون الادارية.
وكيل الادارة المتولى قسم المحفوظات والمكتبة بادارة الشئون الادارية.
وكيل الادارة المتولى مكتب الصحافة بادارة مكتب الوزير
بدرجة سكرتير ثان
(7) الموظف المتولى قسم شئون عصبة الأمم بادارة الشئون السياسية والتجارية.موظف بقسم شئون الامبراطورية البريطانية.
موظف بقسم شئون أوروبا وأمريكا.
موظف بقسم شئون الشرق.
موظف بقسم الشئون التجارية.
موظف بقسم الادارة.
موظف بقسم التبعيات.
موظف بمكتب الوزير.
بدرجة سكرتير ثالث
(8) موظفان بقسم شئون الامبراطورية البريطانية.موظفان بقسم شئون أوروبا وأمريكا.
موظفان بقسم شئون الشرق.
موظفان بقسم شئون عصبة الأمم.
موظفان بقسم الشئون التجارية
موظفان بقسم الادارة.
موظفان بقسم التبعيات.
موظف بقسم المحفوظات والمكتبة
ثلاثة موظفين بادارة المراسم.
ثلاثة موظفين بمكتب الوزير.
موظف بمكتب الصحافة.
بدرجة ملحق

مادة 2 - تسرى الأحكام السابقة على من يشغلون فى الوقت الحاضر بعضا من المناصب المذكورة فى الادارة العامة.
مادة 3 - على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم.