محيط الشرائع - 1856- 1952- الدكتور أنطون صفير
المجلد الخامس (م - ى) - صـ 4816

6 سبتمبر 1949 - قانون 152
بشأن الأندية

نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1 - لا يجوز فتح ناد أو نقله من مكان إلى آخر إلا بعد إبلاغ المحافظة أو المديرية وذلك بكتاب موصى عليه قبل فتح النادى أو نقله بثلاثين يوماً على الأقل.
فاذا كان النادى المطلوب فتحه أو نقله سبق الحكم بإغلاقه بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر وجب الحصول على ترخيص سابق من المحافظة أو المديرية قبل الفتح أو النقل.
مادة 2 - يجب أن يقدم الإبلاغ المنصوص عليه فى المادة السابقة إلى المحافظ أو المدير على النموذج الذى يوضع لهذا الغرض موقعاً من أعضاء الهيئة التأسيسية للنادى أو من رئيس النادى وسكرتيره وأمين صندوقه.
ويجب الإبلاغ بثلاث نسخ من لائحة النظام الأساسى للنادى وبيان بأسماء أعضائه المؤسسين وآخر بأعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية.
مادة 3 - يجب أن تتضمن لائحة النظام الأساسى للنادى ما يأتى:
(1) اسم النادى ومقره.
(2) أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحال إقامتهم.
(3) الأغراض التى أنشئ من أجلها.
(4) شروط العضوية واشتراكات الأعضاء وطرق إسقاط عضويتهم.
(5) طريقة انتخاب او تعيين مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية التى تمثل النادى.
(6) اختصاصات مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية والعضو المندوب للإدارة أو المدير المعين لها.
(7) اختصاصات الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة بسير العمل فيها.
(8) موارد النادى وكيفية استغلالها أو التصرف فيها ومراقبة صرفها.
(9) القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات ووضع الميزانية والحساب الخاص وإقرارهما.
(10) الإجراءات الواجب اتخاذها لتعديل لائحة النظام الأساسى أو لحل النادى.
(11) الوجوه التى تنفق فيها أموال النادى فى حالة حله.
مادة 4 - على رئيس النادى أو من يقوم مقامه إبلاغ المحافظ أو المدير كل تعديل يطرأ على هيئته الإدارية أو فى لائحة نظامه الأساسى فى خلال ثلاثين يوماً من إجراء هذا التعديل.
مادة 5 - يجوز فتح النادى أو قفله بعد انقضاء الثلاثين يوماً المشار اليها فى المادة الأولى ما لم يعلن المحافظ أو المدير خلال هذه المدة معارضة فى ذلك بكتاب موصى عليه، وهذا مع عدم الإخلال بما جاء فى الفقرة الثانية فى المادة المذكورة. ويجب أن تكون المعارضة مسببة ومستندة إلى أحد الأسباب الواردة فى المادة السادسة.
وكل إبلاغ عن فتح ناد أو نقله لا يعمل به فى خلال ستة أشهر من انقضاء أجل المعارضة يعتبر كأن لم يكن.
مادة 6 - يكون للمحافظ أو للمدير حق المعارضة فى فتح النادى أو نقله استناداً إلى أحد الأسباب الآتية:
(1) عدم صلاحية المحل من الناحية الصحية أو الاجتماعية.
(2) مخالفة لائحة النظام الأساسى للنادى للقانون أو للنظام العام أو للآداب.
(3) أن يكون من بين أعضاء النادى المؤسسين أشخاص لا يجوز أن يكونوا أعضاء بالتطبيق لحكم المادة التاسعة.
(4) عدم استيفاء الإبلاغ للشروط المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة.
(5) أن يكون النادى قد أنشئ بقصد إحياء ناد آخر سبق إغلاقه أو بقصد اتخاذه ستاراً لذلك.
مادة 7 - يكون لكل ناد مجلس إدارة يختار من بين أعضائه ويكون مسئولا أمامهم عن تصرفاته المالية والإدارية.
ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه عضواً مندوباً للإدارة يكون مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون وتبلغ المحافظة أو المديرية هذا الاختيار مع إقرار من العضو المختص بقبول المهمة. كما يجوز للمجلس أن يعين مديراً مسئولا من غير أعضاء النادى.
ويجب أن يراعى عند انتخاب مجالس الإدارة للأندية الذى يشترك فى عضويتها مصريون وأجانب أن تكون نسبة عدد الأعضاء المصريين فى مجلس الإدارة مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين.
مادة 8 - يعد لكل ناد سجل مختوم بخاتم المحافظ أو المدير على كل صفحة من صفحاته يقيد فيه أسماء الأعضاء ومحال إقامتهم وتاريخ التحاقهم بعضوية النادى وقيمة الاشتراك وتاريخ أداء الاشتراكات وأرقام الإيصالات المثبتة للأداء.
ويجب أن يكون لكل عضو مشترك صورة فوتوغرافية محفوظة فى إدارة النادى.
مادة 9 - لا يجوز للأشخاص الآتى ذكرهم أن يكونوا أعضاء بالأندية:
(1) المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو اختلاس أموال عامة أو إخفاء أشياء مسروقة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو نصب أو خيانة أمانة أو تفالس بالتدليس أو إخفاء مجرمين أو هتك عرض أو فعل فاضح أو تحريض القصر على الفجور والفسق أو إدارة عمل المقامرة أو إدارة بيوت للدعارة السرية أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون المخدرات وذلك ما لم يعد اعتبارهم.
(2) الأشخاص الذين كانوا يشتغلون أو يديرون محال عمومية أو محال للملاهى وحكم عليهم بإغلاقها لأسباب تتصل بالآداب إذا لم يمض على انقضاء العقوبة المحكوم بها خمس سنوات.
مادة 10 - لا يجوز لعب القمار فى الأندية إلا بترخيص خاص من وزارة الداخلية ويجدد هذا الترخيص سنوياً وتعين فى الرخصة أنواع ألعاب القمار التى يسمح بلعبها فى النادى.
ولوزير الداخلية أن يعين بقرارات يصدرها الألعاب التى تعتبر من ألعاب القمار والتى لا يجوز مزاولتها إلا بترخيص.
مادة 11 - لا يجوز الترخيص فى لعب القمار للأندية الملحقة بالجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية أو التابعة لنقابات العمال أو الخاصة بمعاهد التعليم وطلابها.
مادة 12 - لا يجوز للأندية المرخص لها فى لعب القمار أن تسمح لغير الأعضاء الذين أمضوا فى عضوية النادى ستة أشهر على الأقل ولا للقصر أو للمحجور عليهم بالاشتراك فى ألعاب القمار.
مادة 13 - لا يجوز تقديم مشروبات روحية أو مخمرة فى النوادى بغير الحصول على ترخيص فى ذلك من وزارة الداخلية، ولهذه الوزارة الحق فى منح هذا الترخيص أو رفضه أو تحديد مدته أو تقييده بأى شرط تراه لازماً.
ولا يجوز تقديم المشروبات المذكورة للقصر أو للمحجور عليهم أو لمن هم فى حالة سكر بين كما لا يجوز استخدام النساء فى تقديم هذه المشروبات.
مادة 14 - لا يجوز فى المدن فتح الأندية قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد منتصف الليل من 15 أكتوبر إلى 14 أبريل ولا قبل الساعة الخامسة صباحاً وبعد الساعة الواحدة صباحاً من 15 أبريل إلى 14 أكتوبر، أما فى القرى فيكون ميعاد إغلاقها فى المدة الأولى من الساعة التاسعة مساء وفى المدة الثانية من الساعة العاشرة مساء.
ويجوز للمحافظ أو المدير بقرار يصدره فى المناسبات التى يراها أن يمد هذه المواعيد فى ناد أو أكثر كما يجوز له بعد موافقة وزير الداخلية أن يعطى رخصاً لبعض الأندية لتبقى مفتوحة بعد المواعيد المقررة.
ويجوز له فى القرى أن يقصر المواعيد المقررة.
مادة 15 - لا يجوز أن يكون من بين أعضاء الأندية المرخص لها فى لعب القمار أو فى تقديم مشروبات روحية أو مخمرة موظفوها أو من يتناولون منها أجراً أو مكافأة.
مادة 16 - يكون لكل ناد سجلات مختومة بخاتم المحافظة أو المديرية على كل صفحة من صفحاتها لقيد إيراداته ومصروفاته.
مادة 17 - يفرض وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية على الأندية التى يرخص لها فى لعب القمار رسما سنوياً يتناسب وإيرادات كل ناد من اللعب بحيث لا يجاوز الرسم نصف هذه الإيرادات وتخصص حصيلة هذا الرسم للوجوه التى يعينها وزير الشئون الاجتماعية.
مادة 18 - يعمل كل ناد سجلا خاصاً تقيد فيه أسماء الزائرين.
مادة 19 - يجوز للنادى بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية قبول الوصايا والهبات والتبرعات بشرط ألا تكون مقيدة بقيود تنافى الأغراض التى أنشئ النادى من أجلها.
ولوزارة الشئون الاجتماعية حق الإشراف المالى على هذه الأندية للتثبيت من أن أموالها تصرف فى الأغراض التى أنشئت من أجلها.
مادة 20 - لا يجوز لأى ناد أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو قاد مقره خارج المملكة المصرية قبل الحصول على ترخيص فى ذلك من وزارتى الشئون الاجتماعية والداخلية.
وكذلك لا يجوز لأى ناد قبل الحصول على ترخيص من الوزارتين المذكورتين أن يتسلم أو يحصل مباشرة أو بالوساطة أو بأية طريقة كانت على نقود أو منافع من أى نوع من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد فى خارج المملكة المصرية.
مادة 21 - تسرى أحكام هذا القانون على الأندية القائمة عند العمل به وعليها أن تتقدم بإبلاغ أو بطلب الترخيص المنصوص عليهما فى هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به.
مادة 22 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو باحدى العقوبتين.
ويكون عضو مجلس الإدارة المندوب لإدارته أو مديره المعين مسئولا عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون.
ويكون مسئولا كذلك كل من خالف من الأشخاص التابعين للنادى أحكام المواد من العاشرة إلى الثالثة عشرة.
ويحكم بإغلاق النادى عند مخالفة المادة الأولى أو إذا كانت البيانات المشار اليها فى المادتين الثانية والثالثة كاذبة.
كما يحكم بالإغلاق ومصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التى استعملت فى ارتكاب الجريمة عند مخالفة المادة العاشرة.
ويحكم كذلك بإغلاق النادى عند مخالفة المادة العشرين.
ويحكم بالإغلاق مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عند مخالفة أى حكم آخر من أحكام القانون، وفى حالة العود يحكم بالإغلاق نهائياً.
وكل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التى يقضى بها قانون آخر.
مادة 23 - يتولى إثبات الجرائم التى تقع مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له رجال الضبط القضائى ومفتشو وزارة الشئون الاجتماعية الذين يخصصون لهذا الغرض بقرار يصدر من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية.
وفى حالة مخالفة أحكام المواد 10 و12 و13 يجوز للنيابة العامة أن تتقدم للقاضى الجزئى فى خلال أربع وعشرين ساعة بطلب إغلاق النادى كإجراء تحفظى لحين الفصل فى القضية نهائياً من غير إخلال بالمحاكمة الجنائية.
مادة 24 - على وزراء الداخلية والشئون الاجتماعية والعدل كل منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.