محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الرابع - من (ص إلى ل) - صـ 4024

4 أبريل 1922 - قانون رقم 10
عن المراهنة على سباق الخيل ورمى الحمام وغيرهما من أنواع الألعاب
وأعمال الرياضة

نحن ملك مصر
نظرا لضرورة منع الضرر الناتج من الرهان المتبادل غيره من أنواع الرهان التى مدارها الألعاب أو أعمال الرياضة؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة الصادر فى 10 ديسمبر سنة 1921 طبقا للأمر العالى المؤرخ 31 يناير سنة 1889؛

رسمنا بما هو آت:

مادة 1 (معدلة بالقانون 135 فى 22 يوليه 1974) - فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة الرابعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه:
( ا ) كل من عرض أو أعطى أو تلقى فى أى جهة وبأية صورة رهانا على سباق الخيل أو رمى الحمام أو غيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة سواء أكان ذلك بالذات أم بالواسطة.
(ب) كل من استعمل نوعا من أنواع الرهان المشار اليه فى أية جهة وبأية صورة سواء أكان ذلك بصفة مؤقتة أم مستديمة أو جعل نفسه وسيطا فى هذه المراهنات.
(ج) كل من أخفى أو ساعد على إخفاء النقود أو الأوراق أو الأدوات المستعملة فى الرهان المتقدم ذكره.
وفى حالة العود يجوز للقاضى أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبات المتقدمة بشرط عدم تجاوز مثلى هذا الحد.
وفى جميع الأحوال تضبط النقود والأوراق والأدوات المستعملة فى الرهان ويحكم بمصادرتها لجانب الحكومة.
مادة 2 (معدلة بالقانون 135 فى 22 يوليه 1947) - يعاقب بهذه العقوبات نفسها كل صاحب محل عام أو مدير له يسمح بحصول مراهنات فى محله مخالفة لأحكام هذا القانون ويجوز للقاضى أن يحكم بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر وفى حالة العود فى مدى ثلاث سنوات يحكم القاضى بإغلاق المحل نهائيا.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من راهن على نوع من الألعاب المذكورة مع أحد الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القانون.
مادة 3 (ألغيت بالقانون 89 لسنة 1937).
مادة 4 - يجوز لجمعيات سباق الخيل الموجودة الآن وللجمعيات والأفراد الذين يقومون بتنظيم ألعاب أو أعمال رياضة إجراء الرهان المتبادل أو غيره من أنواع الرهان وذلك بمقتضى إذن خاص وبحسب الشروط المبينة بعد.
وفى حالة الحصول على إذن لا يجرى حكم المادة الأولى على أى رهان يقدم أو يعطى أو يتلقى بالشروط المبينة فيه.
مادة 5 - يمنح الإذن الخاص المنوه عنه بالمادة السابقة بقرار من وزير الداخلية وله الحرية فى أن يعطى هذا الإذن أو أن يرفضه كما له أن يجعله قاصرا على الرهان المتبادل أو أن يحدد مدته.
ويجوز أيضا أن ينص فى القرار على تخصيص جزء معين من الأرباح الناتجة من استغلال الرهان لصرفه فى تربية الخيل اذا كانت هذه الأرباح ناتجة من سباق الخيل أو لصرفه فى ترقية تعليم الرياضة البدنية أو فى الأعمال الخيرية المحلية أو فى أعمال الإسعاف أو الأعمال الاجتماعية النافعة أو لصرفه فى هذه الشؤون كلها معا وذلك طبقا للقواعد والشروط المبينة فى القرار الذى يصدر بالإذن.
ويحدد فى هذا القرار المكان أو الجهة التى يجب أن تجرى فيها المراهنة ولا تتعداها وينص فيه على جميع الإجراءات اللازمة لحماية الجمهور من الغش والخداع.
مادة 6 - على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويجرى العمل به بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وعليه أيضا إصدار قرار بجميع الأحكام اللازمة لذلك التنفيذ.