الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة الثالثة والخمسون
16 ربيع الآخر سنة 1431 هـ، الموافق أول أبريل سنة 2010 م

أمر رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 2 لسنة 2010
بندب أعضاء بمكتب شئون أمن الدولة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2008 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2006؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يندب كل من:
السيد/ خالد محمد خير الدين بيومى نصار، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد/ خالد فخرى خالد الشلقامى، القاضى بمحكمة استئناف المنصورة.
للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة تنتهى فى 30/ 9/ 2010 "طول الوقت".

(المادة الثانية)

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
                (الموافق 29 مارس سنة 2010 م)

حسنى مبارك