الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1971 - العدد 45 "تابع"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 100 لسنة 1971
باصدار قانون المخابرات العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1964 بنظام المخابرات العامة؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين فى الدولة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يعمل فى شأن نظام المخابرات العامة بأحكام القانون المرافق.
مادة 2 - يلغى القانون رقم 159 لسنة 1964 المشار اليه كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى رئيس المخابرات العامة اصدار القرارات التنفيذية له.
صدر برياسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1391 (10 نوفمبر سنة 1971)