الجريدة الرسمية فى 7 أكتوبر سنة 1976 - العدد 41

قرار رئيس جهورية مصر العربية
بالقانون رقم 120 لسنة 1976
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافى وتعديل اتفاقية
قرض مشروع السماد الثانى بطلخا والكتب الملحقة بها بين
حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية
الاقتصادية العربية الموقع عليها فى الكويت بتاريخ
19/ 6/ 1976

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على اتفاقية القرض الإضافى وتعديل اتفاقية قرض مشروع السماد الثانى بطلخا والكتب الملحقة بها بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية الموقع عليها فى الكويت بتاريخ 19/ 6/ 1976 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1396 (18 سبتمبر سنة 1976)