الجريدة الرسمية فى 7 أكتوبر سنة 1976 - العدد 41

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 121 لسنة 1976
بشأن الموافقة على اتفاقية المنحة لإنشاء محطة القوى البخارية
بالاسماعيلية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة
الأمريكية (وكالة التنمية الدولية) والموقع عليها فى القاهرة
بتاريخ 30/ 5/ 1976

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على اتفاقية المنحة لإنشاء محطة القوى البخارية بالإسماعيلية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية (وكالة التنمية الدولية) والموقع عليها فى القاهرة بتاريخ 30/ 5/ 1976 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1396 (18 سبتمبر سنة 1976)