الوقائع المصرية - العدد 25 - فى 30/ 1/ 2003

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 143 لسنة 2003
بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة وادى الجمال - حماطة
بمحافظة البحر الأحمر

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية؛
وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون البيئة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتبر محمية طبيعية فى تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه منطقة وادى الجمال - حماطة بمحافظة البحر الأحمر والموضحة بالخريطة المرفقة، والمحددة وفقًا للإحداثيات الآتية:
النقطة (A) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 3.08 ً 05 َ 35 ْ شرقًا مع خط عرض 17.83 ً41 َ24 ْ شمالاً.
النقطة (B) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 56.25 ً 38 َ 34 ْ شرقًا مع خط عرض 51.77 ً 49 َ 24 ْ شمالاً.
النقطة (C) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 25.00 ً 28 َ 34 ْ شرقًا مع خط عرض 35.59 ً 51 َ 24 ْ شمالاً.
النقطة (D) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 30.46 ً 30 َ 34 ْ شرقًا مع خط عرض 38.98 ً 24 َ 24 ْ شمالاً.
النقطة (E) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 26.38 ً 36 َ 34 ْ شرقًا مع خط عرض 51.71 ً 12 َ 24 ْ شمالاً.
النقطة (F) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 45.54 ً 55 َ 34 ْ شرقًا مع خط عرض 7.24 ً 06 َ 24 ْ شمالاً.
النقطة (G) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 42.57 ً 06 َ 35 ْ شرقًا مع خط عرض 47.08 ً 07 َ 24 ْ شمالاً.
النقطة (H) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 4.84 ً 22 َ35 ْ شرقًا مع خط عرض 54.25 ً 17 َ 24 ْ شمالاً.
النقطة (I) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 23.31 ً 28 َ 35 ْ شرقًا مع خط عرض 5.01 ً 05 َ 24 ْ شمالاً.
النقطة (J) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 53.78 ً 28 َ 35 ْ شرقًا مع خط عرض 5.02 ً 05 َ 24 ْ شمالاً.
النقطة (K) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 36.00 ً 33 َ 35 ْ شرقًا مع خط عرض 21.92 ً 06 َ 24 ْ شمالاً.
النقطة (L) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 22.54 ً 45 َ 35 ْ شرقًا مع خط عرض 17.61 ً 09 َ 24 ْ شمالاً.
النقطة (M) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 22.03 ً 06 َ 35 ْ شرقًا مع خط عرض 48.12 ً 52 َ 24 ْ شمالاً.
النقطة (N) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 28.73 ً 59 َ 34 ْ شرقًا مع خط عرض 53.77 ً 52 َ 24 ْ شمالاً.
وتضم منطقتين لتنمية السياحة البيئية وفقًا للإحداثيات الآتية:
المنطقة الأولى
:
النقطة (O) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 4.29 ً 08 َ 35 ْ شرقًا مع خط عرض 4.85 ً 36 َ 24 ْ شمالاً.
النقطة (P) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 48.17 ً 06 َ 35 ْ شرقًا مع خط عرض 41.88 ً 35 َ 24 ْ شمالاً.
النقطة (Q) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 8.25 ً 07 َ 35 ْ شرقًا مع خط عرض 41.85 ً 32 َ 24 ْ شمالاً.
النقطة (R) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 40.07 ً 08 َ 35 ْ شرقًا مع خط عرض 51.32 ً 31 َ 24 ْ شمالاً.
المنطقة الثانية:
النقطة (S) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 57.01 ً 08 َ 35 ْ شرقًا مع خط عرض 21.33 ً 29 َ 24 ْ شمالاً.
النقطة (T) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 58.72 ً 07 َ 35 ْ شرقا مع خط عرض 21.33 ً 29 َ 24 ْ شمالاً.
النقطة (U) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 43.38 ً 13 َ 35 ْ شرقًا مع خط عرض 30.07 ً 22 َ 24 ْ شمالاً.
النقطة (V) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 45.30 ً 14 َ 35 ْ شرقًا مع خط عرض 36.02 ً 23 َ 24 ْ شمالاً.

(المادة الثانية)

يتولى جهاز شئون البيئة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1983 والقانون رقم 4 لسنة 1994 المشار إليهما بالنسبة لمنطقة المحمية.

(المادة الثالثة)

يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية، ويحظر على وجه الخصوص ما يلى:
• صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها أو الحد من نمو هذه الكائنات البرية أو المائية أو التأثير فى الخصائص الوراثية لهذه الكائنات أو إتلاف موائلها.
• إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية.
• إتلاف أو نقل أو تغيير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو الآثار أو النقوش التاريخية بالمحمية.
• إدخال أجناس غريبة من الحيوانات أو النباتات أو الكائنات الحية الدقيقة لمنطقة المحمية.
• تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال وكذلك المناطق المجاورة للمحمية والتى تؤثر عليها.
• انسكاب أو تصرف السوائل أو المواد الكيميائية أو الزيوت أو النفايات أو أى مواد مشعة على اختلاف أنواعها أو أى مواد غريبة فى منطقة المحمية أو المناطق المحيطة بها بما قد يؤدى إلى الإضرار بمنطقة المحمية أو المستوى الجمالى أو التنوع البيولوجى أو الصفات الوراثية لكائنات هذه المحمية.
• إقامة المبانى أو شق الطرق أو تسيير مركبات أو ممارسة أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو سياحية فى مناطق المحمية أو المناطق المجاورة لها إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

يمكن إعلان مناطق أخرى كمحميات طبيعية أو زيادة مساحة المناطق المعلنة فى حالة توافر الدراسات البيئية اللازمة.

(المادة الخامسة)

يتولى محافظ البحر الأحمر الإشراف على تنفيذ ما ورد بهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى القعدة سنة 1423 هـ
                (الموافق 20 يناير سنة 2003 م).