الجريدة الرسمية فى 7 أكتوبر سنة 1976 - العدد 41

قانون رقم 131 لسنة 1976
بإصدار قانون رسوم الطيران المدنى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تحدد طبقا للقانون المرافق رسوم الطيران المدنى ومقابل أشغال الاراضى والمبانى الآتى ذكرها:
(1) رسوم المطارات.
(2) مقابل أشغال مبانى وأراضى المطارات واستغلال المرافق والخدمات والمعدات.
(3) الرسوم المقررة على الطائرات.
(4) رسوم تراخيص المطارات الخاصة والطائرات لغير أغراض النقل الجوى التجارى.
(5) رسوم إجازات الطيران.

(المادة الثانية)

تحدد رسوم القيد بالفرق الدراسية والتدريبية بالمعهد القومى للتدريب على الطيران المدنى بحد أقصى قدره 20 جنيها (عشرون جنيها) عن القيد بكل فرقة وذلك بقرار من مجلس إدارته أما المصروفات الدراسية فتحدد من واقع التكاليف الفعلية للفرق الدراسية والتدريبية، وذلك بقرار من مجلس الإدارة.

(المادة الثالثة)

تدرج اعتمادات خاصة فى أبواب استخدامات هيئة ميناء القاهرة الجوى بقيمة ما يقابل نصف حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى المادة (11) من الفصل الثانى (الخاصة بخدمات الرواد فقط) وكذا نصف الزيادة فيما يحصل من مقابل أشغال المبانى والاراضى نتيجة لزيادة الرسوم المنصوص عليها فى المادة (15) من الفصل الثانى من الباب الثانى من هذا القانون، وذلك لاغراض تنمية خدمات هيئة الميناء.

(المادة الرابعة)

يلغى القانون رقم 100 لسنة 1959 فى شأن تحديد تعريفة رسوم الطيران المدنى والقانون رقم 116 لسنة 1963 والقانون رقم 34 لسنة 1968 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1959 كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1396 (28 سبتمبر سنة 1976).