الجريدة الرسمية فى 14 أكتوبر سنة 1976 - العدد 42

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 132 لسنة 1976
بشأن الموافقة على اتفاقية تنظيم التعامل بين جمهورية مصر العربية
وهيئة الخليج للتنمية فى جمهورية مصر العربية الموقع فى القاهرة
بتاريخ 21/ 8/ 1976

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن عقد القروض وابرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على اتفاقية تنظيم التعامل بين جمهورية مصر العربية وهيئة الخليج للتنمية الموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 8/ 1976، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1396 (30 سبتمبر سنة 1976)