الجريدة الرسمية فى 14 أكتوبر سنة 1976 - العدد 42
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 134 لسنة 1976
بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع الخضر والفاكهة
والكتب المتبادلة الملحقة به بين حكومة جمهورية مصر العربية
(بنك مصر) والبنك الدولى للإنشاء والتعمير الموقعة فى كولومبيا
بتاريخ 11/ 6/ 1976
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون
فى شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
ووفق على اتفاق قرض مشروع تنمية الخضر والفاكهة والكتب المتبادلة الملحقة به بين حكومة جمهورية مصر العربية (بنك مصر) والبنك الدولى للإنشاء والتعمير الموقعة فى كولومبيا بتاريخ 11/ 6/ 1976، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 شوّال سنة 1396 (30 سبتمبر سنة 1976)