الجريدة الرسمية فى 14 أكتوبر سنة 1976 - العدد 42

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 135 لسنة 1976
بشأن الموافقة على توقيع الكتاب المتبادل لمنح قرض لمشروع
تجديد ميناء الاسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة اليابان الموقع فى القاهرة فى 19 يوليو 1976

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على الكتاب المتبادل لمنح قرض لمشروع تجديد ميناء الاسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان الموقع فى القاهرة بتاريخ 19 يوليو سنة 1976، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1396 (30 سبتمبر سنة 1976)