الجريدة الرسمية فى 14 أكتوبر سنة 1976 - العدد 42

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 136 لسنة 1976
بشأن الموافقة على الاتفاق طويل الأجل للمدفوعات والكتب
المتبادلة الملحقة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية
تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية الموقع عليها فى براج بتاريخ 5/ 5/ 1976

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على الاتفاق طويل الأجل للمدفوعات والكتب المتبادلة الملحقة به بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية وتشيكوسلوفاكيا الاشتراكية الموقع عليها فى براج بتاريخ 5/ 5/ 1976 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1396 (30 سبتمبر سنة 1976)