الوقائع المصرية - العدد 288 - فى 21/ 12/ 2003

وزارة الاتصالات والمعلومات
قرار رقم 258 لسنة 2003
بتاريخ 5/ 11/ 2003
بشأن شروط وأوضاع إصدار تراخيص
الأجهزة اللاسلكية والطيف الترددى

وزير الاتصالات والمعلومات
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1979 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات والمعلومات؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 116 لسنة 1983 بتحديد شروط وأوضاع الترخيص باستخدام الأجهزة اللاسلكية والمعدل بالقرار رقم 7 لسنة 1987؛
وعلى قرار وزير الاتصالات والمعلومات رقم 165 لسنة 2003 بشأن توفيق الأوضاع؛
وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى اجتماعه رقم (7) المنعقد فى 30/ 9/ 2003؛

قـرر:

مادة 1 - يختص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات دون غيره بالنظر فى طلبات الترخيص المقدمة من أى شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص بشأن حيازة أو تركيب أو تشغيل أو استخدام الأجهزة اللاسلكية أو طلبات الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددى.
كما يختص بالموافقة على إصدار هذه التراخيص.
مادة 2 - تتولى لجنة تنظيم الترددات تنظيم الطيف الترددى ويقوم الجهاز مع اللجنة بإقرار القواعد المتعلقة بتنظيمه وذلك عن طريق توزيعه على خدمات الاتصالات اللاسلكية داخل جمهورية مصر العربية بما يتماشى مع النظم والاتفاقات الدولية ويمنع التداخل بين المحطات المختلفة. ويعظم الاستفادة منه كمورد طبيعى وبما يضمن تلبية احتياجات تنمية خدمات صناعات تكنولوجيا الاتصالات ومتطلبات الأمن القومى.
مادة 3 - يقدم إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طلب الترخيص بحيازة أو تركيب أو تشغيل أو استخدام الأجهزة اللاسلكية أو استخدام تردد أو حيز ترددات على النموذج الذى يعده الجهاز لكل نشاط مما سبق، مشتملاً على البيانات اللازمة والمستندات المطلوبة.
ويقوم الجهاز بإخطار مقدم الطلب بقبول طلبه أو رفضه بكتاب مسجل بعلم الوصول فى ميعاد لا يجاوز تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة البيانات والمستندات التى يطلبها الجهاز ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار منه بمثابة رفض للطلب.
مادة 4 - يجب على مقدم طلب الترخيص أن يسدد الرسوم المستحقة للجهاز فور حصوله على الترخيص وكذا التأمين المطلوب منه. وفى حالة عدم سداد مقدم الطلب للرسوم والتأمين المشار إليهما يعتبر طلب الترخيص كأن لم يكن. ولا يجوز النظر فى أى طلب آخر مقدم من ذات الشخص عن ذات الموضوع إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ اعتبار الطلب السابق كأن لم يكن.
مادة 5 - يصدر الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو من يفوضه فى ذلك التراخيص المشار إليها فى المادة (1) بعد التحقق من استيفاء الشروط اللازمة لإصدارها.
مادة 6 - يكون الترخيص باستخدام تردد أو حيز تردد أو حيازة واستخدام الأجهزة اللاسلكية صالحًا لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدوره. وتسرى هذه المدة سواء قام المرخص له باستخدام التردد أو حيز التردد أو الأجهزة اللاسلكية المرخص له بها من عدمه. وبالنسبة لترخيص الأجهزة اللاسلكية فإنه يجوز أن تكون مدة الترخيص بها أقل من عام مراعاة لظروف الجهة طالبة الترخيص، وفى هذه الحالة تحسب الرسوم بنسبة مدة الترخيص مع حساب كسور الشهر شهرًا كاملاً. كما ينص فى الترخيص على طريقة تعديل الرسوم وأحوال وإجراءات هذا التعديل ويلتزم المرخص له بأدائها.
مادة 7 - يتولى مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تحديد رسوم التراخيص المشار إليها فى هذا القرار، كما يتولى تحديد الجزاءات المالية والتعويضات.
مادة 8 - يكون التأمين المشار إليه فى المادة (4) من هذا القرار بما يعادل قيمة رسم ترخيص عن عام كامل يسترد عند انتهاء مدة الترخيص أو أية مدة يجدد إليها، ما لم يحدث ما يوجب مصادرته، ولا يجوز استخدام مبلغ التأمين فى سداد رسوم الترخيص أثناء سريانه، ويحق للجهاز بعد انتهاء مدة الترخيص لأى سبب من الأسباب خصم أية مبالغ مستحقة له من مبلغ التأمين.
ويجوز لمجلس إدارة الجهاز الإعفاء من سداد مبلغ التأمين.
مادة 9 - يجدد الترخيص تلقائيًا بعد انتهاء مدته لمدة أو مدد مماثلة بذات الشروط والأوضاع الصادر بها الترخيص، ما لم يبد المرخص أو المرخص له رغبتهما فى عدم تجديده قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول.
مادة 10 - يجب على المرخص له فى حالة تجديد الترخيص سداد رسوم الترخيص مقدمًا فى موعد غايته نهاية الشهر الأخير من السنة التى يجدد منها الترخيص. ويقوم المرخص له بسداد هذه الرسوم دون حاجة إلى إنذار أو مطالبة من الجهاز بذلك. وفى جميع الأحوال يلتزم المرخص له باستخدام حيز تردد أو تردد أجهزة لاسلكية بسداد هذه الرسوم السنوية سواء استخدم التردد أو حيز التردد أو تلك الأجهزة اللاسلكية من عدمه.
مادة 11 - إذا أبدى المرخص له رغبته فى عدم تجديد الترخيص خلال الميعاد المحدد بالمادة (9) من هذا القرار أو فى حالة إلغاء الترخيص يلتزم المرخص له بتقديم الأجهزة طرفه إلى مقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو المكان الذى يحدده الجهاز، حيث يتم تحريزها وتسلم إليه ويكون ذلك بنفقات على عاتق المرخص له فى موعد أقصاه شهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص لأى سبب كان وإلا اتخذت الإجراءات القانونية قبله.
مادة 12 - يكون تحريز الأجهزة لمدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ التحريز، ويجب على المرخص له التصرف فى الأجهزة المحرزة قبل انقضاء هذه المدة بأحد الوسائل التالية وذلك بعد الحصول مسبقًا على موافقة كتابية من الجهاز:
( أ ) التصرف فيها إلى أحد المرخص لهم من قبل الجهاز فى التعامل فى مثل هذه الأجهزة.
(ب) إعادة تصدير هذه الأجهزة إلى الخارج.
ولا يعتد فى مواجهة الجهاز بأى تصرف يتم دون أخذ موافقته المشار إليها.
مادة 13 - فى حالة انقضاء مدة التحريز المشار إليها دون التصرف فى الأجهزة على أى من الوجهين السابقين، يلتزم المرخص له بتسليم هذه الأجهزة - دون تأخير - إلى مندوبى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمقر الجهاز أو المكان الذى يحدده حيث يتم تحريزها بمعرفة الجهاز، وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر المرخص له حائزًا للأجهزة دون ترخيص.
مادة 14 - لا يعتد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأى تحريز للأجهزة يتم عن غير طريقه ولا يعتبر نافذًا فى مواجهته.
مادة 15 - فى حالة إذا ما تبين لمندوب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات القائم بالتخريد أن تحريز الأجهزة قد تم التلاعب فيه أو فكه فعليه أن يثبت ذلك بمحضر التحريز ويتم تقدير رسوم من تاريخ تحريز الأجهزة وحتى تاريخ هذا المحضر. ويجوز للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فرض غرامة تقدر بنسبة (2%) من قيمة الرسوم المقدرة وبما لا يخل بحقه فى اتخاذ الإجراءات القانونية عن استعمال الأجهزة بدون ترخيص.
مادة 16 - يجوز للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعد انتهاء مدة الترخيص لأى سبب من الأسباب شراء كل أو بعض الأجهزة المرخص بها بسعر لا يزيد عن الثمن الأساسى بعد خصم مصاريف الاستهلاك.
مادة 17 - لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص أو إعارة الأجهزة المرخص بها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأى وجه إلا بتصريح كتابى من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
مادة 18 - تستخدم الأجهزة المرخص بها لتبادل المخاطبات الخاصة بالجهة المرخص لها وفى التوقيتات المحددة فى الترخيص ويحظر استخدام الرموز السرية "الشفرة" فى المخاطبات أو استعمال ألفاظ مخلة بالآداب العامة.
مادة 19 - على المرخص له استعمال الأجهزة اللاسلكية بكيفية لا تؤثر على الخدمات اللاسلكية الأخرى وإلا كان للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الحق فى إلزامه بإجراء التعديلات الضرورية خلال المدة التى يحددها لذلك فإذا لم تتم هذه التعديلات كان للجهاز الحق فى إلغاء الترخيص.
مادة 20 - يشترط أن يكون استعمال حيزات التردد اللاسلكية التى يحددها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالنسبة للأجهزة اللاسلكية الأرضية مقيدا بالبللورات أو أجهزة مبرمجة داخليًا على حيز تردد واحد فقط ما عدا الأجهزة المركبة فى البواخر والطائرات ولا يجوز تغييرها إلا بتصريح كتابى من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، كما لا يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بعد موافقة الجهاز.
مادة 21 - يحدد المرخص له مندوبًا من قبله يوافق عليه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن الاتصالات التى تتم عن طريق الأجهزة الرئيسية بما يتفق وأحكام هذا القرار، ويلتزم المرخص له بالحصول على موافقة كتابية من الجهاز عند تغيير هذا المندوب.
مادة 22 - يلتزم المرخص له بحيازة واستخدام أجهزة لاسلكية بإعداد سجل خاص لكل جهاز من الأجهزة المرخص بها ترقم صفحاته لإثبات مضمون المخابرات المتبادلة ويحتفظ بهذا السجل لمدة ستة أشهر بعد انتهاء مدة الترخيص لأى سبب من الأسباب ولمدة عام بعد انتهاء صفحاته ويخضع للمراجعة والتفتيش من مندوبى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للتحقق من تنفيذ شروط الترخيص على النحو المنصوص عليه فى هذا القرار.
كما يحظر استبدال الأجهزة المرخص بها أو استخدام أية أجهزة أخرى لأى سبب إلا بموافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. وللجهاز الحق فى استخدام كافة الوسائل التى تمكنه من التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص، كما يكون للعاملين به الذين لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى دخول الشركات والجهات التى تستعمل الأجهزة اللاسلكية وذلك للتفتيش على الأجهزة اللاسلكية الموجودة بها وفحص جميع التركيبات المرخص بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص والاطلاع على كافة السجلات والأوراق الخاصة بها. ويلتزم المرخص له بتمكينهم من أداء عملهم وتيسيره متى تطلب الأمر ذلك.
مادة 23 - يلتزم المرخص له بحيازة أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أجهزة اتصالات لاسلكية توجد فى المناطق النائية عن العمران بأن يوفر لمندوبى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وسائل الانتقال والإقامة اللازمة أثناء قيامهم بمهام عملهم، وفى حالة إخلاله بهذا الالتزام يتولى الجهاز القيام به على نفقة المرخص له.
مادة 24 - يلتزم أصحاب المحلات والشركات المرخص لها باستيراد أو بيع أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات المحددة بالمادتين(44، 52) من القانون رقم 10 لسنة 2003 بما يأتى:
( أ ) الحصول على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للإفراج عن الأجهزة المصرح باستيرادها من المنافذ الجمركية.
(ب) الإعلان عن التصريح أو الترخيص الممنوح لهم من الجهاز عند قيامهم ببيع الأجهزة المرخص بها.
(ج) إمساك سجلات خاصة معتمدة من الجهاز طبقًا للنموذج المعد للأجهزة موضوع التصريح يدون بها البيانات التى يرى الجهاز أهميتها وعلى الأخص عدد ونوع الأجهزة التى قام باستيرادها وتاريخ دخولها للبلاد والبيانات المتعلقة بمستندات الشحن، وعدد المبيع من الأجهزة المرخص بها والبيانات الخاصة بمشترى الأجهزة المبيعة (الاسم - العنوان - رقم التليفون والفاكس - رقم وتاريخ الترخيص الصادر له - الترددات التى تعمل عليها الأجهزة المبيعة... إلخ).
(د) إمساك سجل خاص بالأجهزة محل الصيانة طبقًا للنموذج المعد بمعرفة الجهاز.
ويكون للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حق التفتيش على هذه السجلات ومراجعتها ويلتزم صاحب المحل أو الشركة بتمكين مندوبى الجهاز من أداء عملهم متى طلبوا ذلك.
مادة 25 - يلتزم المرخص له بإخطار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأية تعديلات تتعلق بوضعه وكيانه القانونى أو أى تغيير فى السجل التجارى أو بياناته وعلى الأخص الاسم التجارى - العنوان - أرقام التليفون والفاكس... وذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ التعديل أو التغيير.
مادة 26 - يجوز للجهاز تقسيط الرسوم المستحقة على المرخص له بناء على طلب يقدمه الأخير مشفوعًا بأسباب ومبررات التقسيط وبالمستندات الدالة على تعثر المرخص له فى سداد الرسوم ويتم التقسيط بعد ذلك وفقًا للشروط والضوابط والمعايير التى يحددها الرئيس التنفيذى للجهاز فى هذا الشأن ووفقًا لكل حالة على حدة.
مادة 27 - مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا يحق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وذلك إذا خالف المرخص له أحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، أو الاتفاقيات واللوائح الدولية التى انضمت أو تنضم إليها جمهورية مصر العربية مستقبلاً أو أحكام هذا القرار أو إذ أخل المرخص له بأى شرط من شروط الترخيص وذلك دون تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات أخرى، وللجهاز فى هذه الحالة ضبط الأجهزة وتحريزها ويتبع فى هذا الشأن الأحكام الواردة بصلب هذا القرار.
مادة 28 - يلغى قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 116 لسنة 1983 بتحديد شروط وأوضاع الترخيص باستخدام الأجهزة اللاسلكية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 29 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.