الوقائع المصرية - العدد 198 - فى 29/ 8/ 2002

وزارة الاتصالات والمعلومات
قرار وزارى رقم 186 لسنة 2002
بتاريخ 21/ 8/ 2002
فى شأن إصدار شهادات لمشغل لاسلكى من الدرجة العامة GOC
طبقاً للنظام العالمى للاستغاثة والسلامة البحريةGMDSS
للربابنة والضباط البحريين الحائزين لجواز سفر بحرى

وزير الاتصالات والمعلومات
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1979 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1998 بإنشاء جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 97 لسنة 1994 (مواصلات) فى شأن معاهد تعليم الاتصالات السلكية واللاسلكية والقواعد المنظمة لإصدار الشهادات اللاسلكية طبقاً لنظام GMDSS؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية؛

قـرر:

مادة 1 - يتم عقد امتحانات تأهيلية للحصول على شهادة مشغل لاسلكى من الدرجة العامة GMDSS - GOC دون التقيد بشرط مدة الدراسة المنصوص عليه فى البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (6) من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 97 لسنة 1994 (مواصلات) المشار إليه فى الديباجة، وذلك للفئات الآتية:
( أ ) الربابنة والضباط البحريين الحاصلين على جواز سفر بحرى وعلى دورات مشغل لاسلكى GMDSS - GOC من الدرجة العامة من أحد المعاهد البحرية المعتمدة من قبل السلطة البحرية المختصة، على أن يتم التقدم للامتحان عن طريق المعهد البحرى المعتمد (مرفق 1 جدول لامتحان شهادة GMDSS - GOC).
(ب) الربابنة والضباط البحريين الحاصلين على جواز سفر بحرى وعلى شهادة مشغل لاسلكى من الدرجة المقيدة GMDSS - ROC صادرة من جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية أو من الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية (سابقًا) فى تاريخ سابق للعمل بهذا القرار، وذلك بعد اجتياز دورة تكميلية من أحد المعاهد البحرية المعتمدة من قبل السلطة البحرية المختصة ويتم التقدم للامتحان عن طريق المعهد البحرى المعتمد (مرفق 2 جدول بمواد الدراسة ومددها).
مادة 2 - تعقد الامتحانات التأهيلية فى مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحرى بالإسكندرية تحت الإشراف الكامل من قبل جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية.
مادة 3 - تحدد مواد الامتحان طبقًا لبرنامج الاتحاد الدولى للاتصالات ITU والمنظمة البحرية الدولية IMO والاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال المناوبة STCW - 78 وتعديلاتها.
مادة 4 - يصدر جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية الشهادات للناجحين، وذلك طبقًا لبرنامج الاتحاد الدولى للاتصالات ITU والمنظمة البحرية الدولية IMO والاتفاقية الدولية STCW - 78 وتعديلاتها، ويصدر مع كل شهادة:
( أ ) ترخيص يؤهل حامله للعمل على السفن والمحطات اللاسلكية الإلكترونية المجهزة طبقًا لنظام GMDSS.
(ب) مصادقة على إصدار الشهادة باللغتين العربية والإنجليزية وفقًا للنموذج المحدد بالاتفاقية الدولية STCW - 78 وتعديلاتها (مرفق 3 صورة الشهادة).
مادة 5 - الراسب فى مادة أو أكثر من مواد الامتحان يتم إعادة امتحانه فيما رسب فيه، وذلك فى دورة الامتحان التالية، وفى حالة رسوبه مرة أخرى فى أى مادة من مواد الإعادة يعتبر راسبًا فى جميع المواد، ويمكن له التقدم للامتحان فى جميع المواد مرة أخرى.
مادة 6 - يكلف الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية بتعديل شروط الحصول على شهادة مشغل لاسلكى من الدرجات المختلفة، وهى الشروط المنصوص عليها فى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 97 لسنة 1994 (مواصلات) لتكون طبقًا للوائح والاتفاقيات الدولية، وأن يتم هذا التعديل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة 7 - يتقدم لهذه الامتحانات التأهيلية فقط الفئات الموضحة بالمادة (1) من هذا القرار ويستمر العمل به فى إجراء هذه الامتحانات حتى صدور التعديل المذكور فى المادة (6) من هذا القرار.
مادة 8 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية فور صدوره، ويعمل به من تاريخ نشره.