الوقائع المصرية - العدد 81 تابع ( أ ) - فى 9/ 4/ 2002

وزارة التنمية الإدارية
قرار رقم 198 لسنة 2002
بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة

وزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2001/ 2002؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولى الدكتور/ محمد زكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها فى القانونين رقمى 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح؛
وعلى قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه وتعديلاته؛

قـرر:

مادة 1 - ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون فى درجاتهم حتى 30/ 4/ 2002 مددًا لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التى تعلوها:

الدرجة المدة المحددة
الثانية 6 سنوات
الثالثة 8 سنوات
الرابعة 5 سنوات
الخامسة 5 سنوات
السادسة 5 سنوات

وتجرى ترقية العاملين المستوفين للمدة المشار إليها - باتباع القواعد المقررة قانونًا - إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد متى توافرت فيهم شروط شغلها.
وفى حالة خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلى يشغلها العامل طبقًا للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف ترفع درجة وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأعلى وتتم ترقيته عليها.
وفى جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار فى تاريخ موحد هو 1/ 5/ 2002
مادة 2 - تخفض المدد الواردة فى المادة السابقة بالنسبة للدرجتين الثالثة والثانية بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة على الدكتوراه، وسنة بالنسبة للحاصلين على الماجستير، وذلك لمرة واحدة.
مادة 3 - لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة فى تحريك العامل المرقى للدرجة الأعلى وفق أحكام هذا القرار، داخل التقسيمات الوظيفية فى الدرجة الأدنى، متى توافرت أسباب استحقاقها وفقًا للقرارات المنظمة لها.
مادة 4 - يجوز للسلطة المختصة، بناء على طلب العامل، أو لاعتبارات المصلحة العامة، تكليف العامل، لمدة محدودة، بالاستمرار فى ممارسة أعباء وظيفته السابقة، ولو كان قد رُقى بقرار من السلطة المختصة على درجة خالية.
مادة 5 - لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يشغلون درجات نهاية مجموعاتهم الوظيفية طبقًا لمعايير ترتيب الوظائف، وطبقًا للقانون، وكذلك العاملون الذين يقوم بهم سبب قانونى يجعلهم غير صالحين للترقية طبقًا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم فى 30/ 4/ 2002
مادة 6 - تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المرتبة على الترقية حتى 30/ 6/ 2002 ويتضمن حصر درجات الوظائف التى تم إلغاؤها، والوظائف الأعلى التى تم إنشاؤها، وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات، وذلك بعد إجراء الترقية طبقًا لهذه القواعد، على أن يوضح عدد المستفيدين فى كل درجة بكل مجموعة نوعية، ويرسل هذا الكشف كملحق لمشروع الموازنة للسنة المالية 2002/ 2003، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتميًا لذات السنة المالية.
مادة 7 - تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على موازنتها، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى 30/ 6/ 2002 بالخصم على الاعتماد الإجمالى الخاص تحت التوزيع وفقًا للتأشير (13) فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، والمادة (8) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية.
ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التى تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة.
مادة 8 - تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية طبقًا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدد المشار إليها فى المادة (1).
مادة 9 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 9/ 4/ 2002