الوقائع المصرية - العدد 247 - فى 27/ 10/ 2002

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1740 لسنة 2002
بشأن تجميع المخلفات الزراعية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وبناء على ما عرضه وزيرى الدولة للتنمية المحلية والدولة لشئون البيئة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الزراعية والصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك وفقًا للمواصفات والضوابط والاحتياطيات اللازمة التى يحددها جهاز شئون البيئة، وبترخيص من الجهاز بالاتفاق مع الأجهزة المختصة بالمحافظات، مع تطبيق العقوبات المقررة بقانون البيئة المشار إليه فى أحوال المخالفة.

(المادة الثانية)

تقوم وحدات الإدارة المحلية كل فى دائرة اختصاصها بتجميع المخلفات الزراعية المعدة للحرق بواسطة مقاولين وشركات متخصصة، ودفنها فى أماكن تخصص لذلك بعيدًا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة، ووفقًا لأحكام قانون البيئة المشار إليه.

(المادة الثالثة)

تتخذ إجراءات المساءلة التأديبية المشددة لكل من لم يقم بواجبه لتنفيذ أحكام هذا القرار من العاملين المختصين بوحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الإدارية المخصصة.

(المادة الرابعة)

على وزير الدولة للتنمية المحلية ووزير الدولة لشئون البيئة موافاة مجلس الوزراء بتقرير متابعة دورى عن تنفيذ هذا القرار، ومقترحاتهما بشأن ما يؤثر فى تنفيذه، وما يزيد من فعاليته.

(المادة الخامسة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 شعبان سنة 1423 هـ
                (الموافق 19 أكتوبر سنة 2002 م).