الوقائع المصرية - العدد 146 - فى 29/ 6/ 2002

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1146 لسنة 2002
بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة سيوة
بمحافظة مطروح

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية؛
وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون البيئة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتبر محمية طبيعية فى تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه المناطق المتاخمة لواحة سيوة بمحافظة مطروح والمحددة وفقًا للإحداثيات الآتية والموضحة بالخريطة المرفقة:
( أ ) المرحلة الأولى (القطاع الشرقى):
النقطة (1) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 54 َ 9 َ 26 ْ شرق مع خط عرض 58 َ 36 َ 28 ْ شمال.
النقطة (2) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 31 َ 3 َ 27 ْ شرق مع خط عرض 4 َ 37 َ 28 ْ شمال.
النقطة (3) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 28 َ 3 َ 27 ْ شرق مع خط عرض 58 َ 59 َ 28 ْ شمال.
النقطة (4) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 41 َ 42 َ 26 ْ شرق مع خط عرض 15 َ 5 َ 29 ْ شمال.
النقطة (5) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 55 َ 42 َ 26 ْ شرق مع خط عرض 48 َ 34 َ 29 ْ شمال.
النقطة (6) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 54 َ 33 َ 26 ْ شرق مع خط عرض 50 َ 34 َ 29 ْ شمال.
النقطة (7) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 27 َ 24 َ 26 ْ شرق مع خط عرض 48 َ 34 َ 29 ْ شمال.
النقطة (8) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 58 َ 57 َ 25 ْ شرق مع خط عرض 29 َ 25 َ 29 ْ شمال.
النقطة (9) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 53 َ 57 َ 25 ْ شرق مع خط عرض 37 َ 21 َ 29 ْ شمال.
النقطة (10) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 4 َ 5 َ 26 ْ شرق مع خط عرض 32 َ 16 َ 29 ْ شمال.
النقطة (11) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 13 َ 9 َ 26 ْ شرق مع خط عرض 18 َ 7 َ 29 ْ شمال.
النقطة (12) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 38 َ 9 َ 26 ْ شرق مع خط عرض 40 َ 2 َ 29 ْ شمال.
النقطة (13) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 43 َ 9 َ 26 ْ شرق مع خط عرض 7 َ 53 َ 28 ْ شمال.
(ب) المرحلة الثانية (القطاع الغربى):
النقطة (1) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 59 َ 59 َ 24 ْ شرق مع خط عرض 50 َ 11 َ 29 ْ شمال.
النقطة (2) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 48 َ 16 َ 25 ْ شرق مع خط عرض 20 َ 12 َ 29 ْ شمال.
النقطة (3) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 48 َ 16 َ 25 ْ شرق مع خط عرض 12 َ 17 َ 29 ْ شمال.
النقطة (4) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 42 َ 30 َ 25 ْ شرق مع خط عرض 12 َ 17 َ 29 ْ شمال.
النقطة (5) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 00 َ 30 َ 25 ْ شرق مع خط عرض 29 َ 23 َ 29 ْ شمال.
النقطة (6) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 53 َ 34 َ 25 ْ شرق مع خط عرض 8 َ 31 َ 29 ْ شمال.
النقطة (7) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 42 َ 58 َ 24 ْ شرق مع خط عرض 54 َ 40 َ 29 ْ شمال.
النقطة (8) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 47 َ 52 َ 24 ْ شرق مع خط عرض 40 َ 35 َ 29 ْ شمال.
النقطة (9) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 50 َ 51 َ 24 ْ شرق مع خط عرض 50 َ 33 َ 29 ْ شمال.
النقطة (10) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 34 َ 51 َ 24 ْ شرق مع خط عرض 35 َ 31 َ 29 ْ شمال.
النقطة (11) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 55 َ 59 َ 24 ْ شرق مع خط عرض 1 َ 15 َ 29 ْ شمال.

(المادة الثانية)

يتولى جهاز شئون البيئة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1983 والقانون رقم 4 لسنة 1994 المشار إليهما بالنسبة لمنطقة المحمية.

(المادة الثالثة)

يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية المشار إليها، ويحظر على وجه الخصوص ما يلى:
صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو المائية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها أو الحد من نمو هذه الكائنات البرية أو المائية أو التأثير فى الخصائص الوراثية لهذه الكائنات أو إتلاف موائلها.
إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية.
إتلاف أو نقل أو تدمير أو تغيير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو الآثار أو النقوش التاريخية بالمحمية.
إدخال أجناس غريبة من الحيوانات أو النباتات أو الكائنات الحية الدقيقة لمنطقة المحمية ولو كانت هذه الأجناس لا تؤثر على التنوع البيولوجى لهذه المحمية.
تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال وكذلك المناطق المحيطة والمؤثرة عليها.
انسكاب أو تصريف السوائل أو المواد الكيماوية أو الزيوت أو النفايات أو أى مواد مشعة على اختلاف أنواعها أو أى مواد غريبة فى منطقة المحمية أو المناطق المحيطة بها مما قد يؤدى إلى الإضرار بمنطقة المحمية أو المستوى الجمالى أو التنوع البيولوجى أو الصفات الوراثية لكائنات هذه المحمية.
إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير مركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو سياحية فى مناطق المحمية أو المناطق المجاورة لها إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

يتولى محافظ مطروح الإشراف على اتخاذ الترتيبات المناسبة لحراسة منطقة المحمية.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ربيع الآخر سنة 1423 هـ
                (الموافق 20 يونية سنة 2002 م).