الوقائع المصرية - العدد 155 (تابع) - فى 11/ 7/ 2001

وزارة التنمية الإدارية
قرار رقم 690 لسنة 2001
بشأن تعديل شروط شغل وبداية التعيين لوظائف المجموعات النوعية
للوظائف الحرفية والمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة

وزير التنمية الإدارية
ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولى الدكتور/ محمد زكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها فى القانونى رقمى 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح؛
وعلى قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه وتعديلاته؛

قـرر:

مادة 1 - يشترط الحصول على مؤهل أقل من المتوسط فيمن يعين بإحدى وظائف المجموعات النوعية للوظائف الحرفية والمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة، وتحدد بداية التعيين فى وظائف هذه المجموعات بدءًا من الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة السادسة وذلك بكل من الوحدات الداخلة بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التى يسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، وذلك أيضًا على الوحدات الإدارية التى تنظم أوضاع العاملين بها لوائح خاصة.
مادة 2 - تشكل السلطة المختصة لجنة فنية ينحصر اختصاصها فى استبعاد من لا تتوافر فيه الصلاحية الفنية لشغل إحدى الوظائف الحرفية.
مادة 3 - تعدل جداول ترتيب وظائف كافة الوحدات الإدارية المشار إليها بالمادة الأولى وفقًا لما ورد بهذا القرار.
مادة 4 - يؤشر قرين وظائف الدرجة السادسة بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية والمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة الخالية أو التى ستخلو مستقبلاً بأن يحظر شغلها وذلك بهامش موازنات الوحدات الإدارية المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 5 - لا تسرى هذه التعديلات على كافة العاملين الموجودين بالخدمة فى ذات التاريخ ويظلوا متمتعين بكافة المزايا والحقوق القانونية المطبقة بشأنهم قبل صدور هذا القرار وتتم المعاملة الوظيفية والمالية لهم مستقبلاً كما لو كانوا حاصلين على مؤهل أقل من المتوسط، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالنقل والندب والإعارة والترقية وكذا الاستفادة من أحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 والقانون رقم 5 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وبما تقضى به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وغيرها من القوانين واللوائح.
مادة 6 - يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 10/ 7/ 2001