الوقائع المصرية - العدد 155 (تابع) - فى 11/ 7/ 2001

وزارة التنمية الإدارية
قرار رقم 691 لسنة 2001
بشأن قواعد وإجراءات تعيين المعاقين فى الوظائف المخصصة لهم
بوحدات القطاع الحكومى

وزير الدولة للتنمية الإدارية
ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛
وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛
وعلى المادة رقم (11) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2001/ 2002؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولى الدكتور/ محمد زكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها فى القانونين رقمى 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح؛

قـرر:

مادة1 - يكون تعيين المعاقين بقرار من المحافظ المختص فى الوظائف التى يتم احتجازها بنسبة (5%) من أعداد ومسميات الوظائف التى يصرح بالإعلان عن شغلها، وفى حدود جملة أعداد الدرجات المخصصة لكل محافظة لتعيين المعاقين.
ويراعى فى جميع الأحوال أن يكون تعيين المعاقين فى تاريخ موحد ودفعة واحدة فى كل وحدة من الوحدات الإدارية، وذلك على أساس ما يتم تخصيصه من درجات لكل محافظة من المحافظات.
مادة 2 - يتولى ديوان عام المحافظة بعد التصريح بتعيين دفعة جديدة من المعاقين القيام بتلقى طلبات شغل وظائف المعاقين من أبناء المحافظة، وبمراعاة أن تعيين المعاقين يتم بدون إجراء امتحان.
مادة 3 - تتولى السلطة المختصة توزيع جملة أعداد الدرجات المخصصة للمعاقين على مستوى المحافظة بحيث تتحدد نسبة الثلث للمعاقين من حملة المؤهلات العليا، ونسبة الثلث لحملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة، ونسبة الثلث لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة من المعاقين، وذلك فى ضوء ما يكشف عنه تصنيف وتبويب أعداد المعاقين المتقدمين على مستوى المحافظة، ويجوز للمحافظ المختص التجاوز عن هذه النسبة لأسباب يقدرها وفقًا لاعتبارات موضوعية بشرط أن يكون ذلك معلنًا سلفًا قبل شغل هذه الوظائف.
كما يترك للمحافظ المختص توزيع المعاقين المتقدمين لشغل الوظائف على ديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات بما يحقق عدم التكدس أو التركيز للمعاقين فى أماكن وجهات محددة دون غيرها وبحيث يكون لكل جهة من الجهات التابعة للمحافظ نصيب محدد من جملة الدرجات المخصصة للمعاقين على مستوى المحافظة.
مادة 4 - يشترط عند التقدم لشغل وظائف المعاقين ضرورة إرفاق شهادة التأهيل المستخرجة من مكاتب الشئون الاجتماعية وكذلك شهادة القيد فى مكتب القوى العاملة التابع لمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرتها محل إقامة المعاق ودون نظر لتاريخ صدورهما.
مادة 5 - فى جميع الأحوال يتعين ترتيب المعاقين المتقدمين لشغل الوظائف فى كشوف مستقلة وذلك بإعداد كشف مستقل لترتيب حملة المؤهلات الدراسية العليا، وكشف مستقل لترتيب حملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة، وكشف مستقل لترتيب حملة المؤهلات الأقل من المتوسطة، وتتم المفاضلة بينهم وفقًا للترتيب الوارد بكل كشف على حدة على أساس أقدمية التخرج وعند التساوى يفضل الأكبر سنًا بما لا يتجاوز الثلاثون عامًا.
مادة 6 - تتحدد أسماء المرشحين للتعيين من المعاقين بمراعاة قواعد وأسس الترتيب الواردة بهذا القرار.
مادة 7 - يراعى أن يكون تعيين المعاقين بجهات عمل قريبة من محل إقامة كل معاق وتقع فى ذات الدائرة التى يوجد بها مقر السكن كلما أمكن ذلك.
مادة 8 - يتم إلحاق المعاقين بوظائف تتناسب مع ظروفهم وتتوافر فيهم شروط شغلها. ويراعى أن يكون تعيين المعاقين على الدرجات الشاغرة بالوحدة التى يتم ترشيحهم للتعيين بها، فإذا لم توجد بها درجات خالية يتم تعيين المعاقين بالوظائف التى تناسبهم بذات الجهة ويخطر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم ننحو تمويل درجات هذه الوظائف ذاتيًا باستخدام تكاليف إلغاء تمويل وظائف أخرى، أو خصمًا على الاعتماد الإجمالى الخاص وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة وفى ضوء القواعد العامة المعمول بها فى هذا الشأن.
مادة 9 - تصدر السلطة المختصة بكل وحدة إدارية بخلاف وحدات الإدارة المحلية قرارات تعيين المعاقين فى حدود الأعداد المخصصة لها والتى يصرح بها من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفى ضوء القواعد الواردة بهذا القرار.
مادة 10 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 10/ 7/ 2001