الوقائع المصرية - العدد 163 (تابع) - فى 21/ 7/ 2001

وزارة التنمية الإدارية
قرار رقم 724 لسنة 2001
بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم 691 لسنة 2001 بشأن قواعد وإجراءات تعيين المعاقين
فى الوظائف المخصصة لهم بوحدات القطاع الحكومى

وزير الدولة للتنمية الإدارية
ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛
وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛
وعلى المادة رقم (11) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2001/ 2002؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولى الدكتور/ محمد زكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها فى القانونين رقمى 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين رقمى (3، 5) من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 691 لسنة 2001 بشأن قواعد وإجراءات تعيين المعاقين فى الوظائف المخصصة لهم بوحدات القطاع الحكومى، النصان التاليان:
مادة 3 - تتولى السلطة المختصة توزيع جملة أعداد الدرجات المخصصة للمعاقين على مستوى المحافظة بحيث تتحدد نسبة الثلث للمعاقين من حملة المؤهلات العليا، ونسبة الثلث لحملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة، ونسبة الثلث لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة ومن غير حملة المؤهلات من المعاقين وذلك فى ضوء ما يكشف عنه تصنيف وتبويب أعداد المعاقين المتقدمين على مستوى المحافظة، ويجوز للمحافظ المختص التجاوز عن هذه النسبة لأسباب يقدرها وفقًا لاعتبارات موضوعية بشرط أن يكون ذلك معلنًا سلفًا قبل شغل هذه الوظائف.
كما يترك للمحافظ المختص توزيع المعاقين المتقدمين لشغل الوظائف على ديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات بما يحقق عدم التكدس أو التركيز للمعاقين فى أماكن وجهات محددة دون غيرها وبحيث يكون لكل جهة من الجهات التابعة للمحافظ نصيب محدد من جملة الدرجات المخصصة للمعاقين على مستوى المحافظة.
مادة 5 - فى جميع الأحوال يتعين ترتيب المعاقين المتقدمين لشغل الوظائف فى كشوف مستقلة وذلك بإعداد كشف مستقل لترتيب حملة المؤهلات الدراسية العليا، وكشف مستقل لترتيب حملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة، وكشف مستقل لترتيب حملة المؤهلات الأقل من المتوسطة ومن غير حملة المؤهلات، وتتم المفاضلة بينهم وفقًا للترتيب الوارد بكل كشف على حدة على أساس أقدمية التخرج وعند التساوى يفضل الأكبر سنًا، وبالنسبة لغير حملة المؤهلات فتتم المفاضلة بينهم على أساس الأكبر سنًا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 19/ 7/ 2001