الوقائع المصرية - العدد 74 - فى 3/ 4/ 2001

وزارة الاتصالات والمعلومات
قرار رقم 48 لسنة 2001
بتاريخ 10/ 3/ 2001

وزير الاتصالات والمعلومات
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1979 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1998 بإنشاء جهاز تنظيم مرفق الاتصالات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 49 لسنة 1984 "نقل بحرى"؛
وعلى القرار الوزارى رقم 60 لسنة 1986 (مواصلات) فى شأن معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والقواعد المنظمة لإصدار الشهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 97 لسنة 1994 (مواصلات) فى شأن معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والقواعد المنظمة لإصدار الشهادات اللاسلكية طبقاً لنظام GMDSS والقرار رقم 19 لسنة 1996 المعدل له؛
وعلى مذكرة برنامج تطوير التعليم التكنولوجى بوزارة الاتصالات والمعلومات بتاريخ 26/ 9/ 2000 بشأن تطوير المعاهد اللاسلكية؛
وعلى مذكرة برنامج تطور التعليم التكنولوجى بتاريخ 31/ 10/ 2000 بشأن مقترح الخطة التنفيذية لتطوير المعاهد اللاسلكية؛
وعلى قرار وزير الاتصالات والمعلومات رقم 194 بتاريخ 9/ 12/ 2000 بشأن تشكيل لجنة تختص بتطوير المعاهد اللاسلكية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يجوز خلال عام من تاريخ العمل بهذا القرار للحاصلين على الشهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 60 لسنة 1986 (مواصلات) والقرار الوزارى رقم 49 لسنة 1984 (نقل بحرى) التقدم لجهاز تنظيم مرفق الاتصالات لتأدية الامتحان التأهيلى لمعادلة الشهادات الحاصلين عليها بالشهادات الجديدة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 97 لسنة 1994 ووفقا للقواعد الواردة به.

(المادة الثانية)

يحدد جهاز تنظيم مرفق الاتصالات مواعيد الامتحان وضوابطه فى خلال المدة المسموح بها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.