الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 125 لسنة 1983
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة الزراعية المصرية
عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 55718 جنيها (خمسة وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانية عشر جنيها) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية بالباب الأول أجور عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 55718 جنيها (خمسة وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانية عشر جنيها).
ثانيا - الايرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 55718 جنيها (خمسة وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانية عشر جنيها).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)