الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 126 لسنة 1983
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان
الزراعى عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 33031981 جنيها (ثلاثة وثلاثون مليونا وواحد وثلاثون ألفا وتسعمائة وواحد وثمانون جنيها) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 33031981 جنيها (ثلاثة وثلاثون مليونا وواحد وثلاثون ألفا وتسعمائة وواحد وثمانون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور مبلغ 906270 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 32125711 جنيها.
ثانيا - الإيرادات الجارية:
زيادة الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 33031981 جنيها (ثلاثة وثلاثون مليونا وواحد وثلاثون ألفا وتسعمائة وواحد وثمانون جنيها)

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)