الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 127 لسنة 1983
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للبترول
عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح إعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للبترول عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 101131953 جنيها (مائة وواحد مليون ومائة وواحد وثلاثون ألفا وتسعمائة وثلاثة وخمسون جنيها) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 101131953 جنيها (مائة وواحد مليون ومائة وواحد وثلاثون ألفا وتسعمائة وثلاثة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 101131953 جنيها.
ثانيا - الإيرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 101131953 جنيها (مائة وواحد مليون ومائة وواحد وثلاثون ألفا وتسعمائة وثلاثة وخمسون جنيها).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)