الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 128 لسنة 1983
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لتنفيذ المجتمعات الصناعية والتعدينية
عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لتنفيذ المجتمعات الصناعية والتعدينية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 3857777 جنيها (ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفا وسبعمائة وسبعة وسبعون جنيها) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
الاستخدامات الجارية
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية للباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 3857777 جنيها (ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبع وخمسون ألفا وسبعمائة وسبعة وسبعون جنيها) تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث استخدامات استثمارية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)