الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 129 لسنة 1983
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لكهرباء مصر
عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لكهرباء مصر عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 41694000 جنيه (واحد وأربعون مليونا وستمائة وأربعة وتسعون ألف جنيه) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 41694000 جنيه (واحد وأربعون مليونا وأربعة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 755888 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 40938112 جنيها.
ثانيا: الايرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية - عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 41694000 جنيه (واحد وأربعون مليونا وستمائة وأربعة وتسعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983).